01 نوفمبر 2025

تسجيل

تعسف الشركة مع العامل وفرص نقل الكفالة

12 يناير 2016

موظف إداري يعمل بشركة قطرية منذ أكثر من 4 سنوات بموجب عقد عمل "غير محدد المدة" والشركة ترتكب العديد من المخالفات ضد العمال حيث يحتفظون بجواز السفر رغما عن الموظفين، كما تقوم الشركة بخداع الموظف وتطلب توقيعه على عقد عمل صوري براتب قدره 500 ريال فقط بحجة تقديمه للضرائب، وبعد ذلك تتم تسوية مستحقات نهاية الخدمة على أساس هذا العقد، كما يتم تحميل الموظف دفع تكاليف تذاكر الطيران، كما أن الشركة تقوم بتشغيل العمال خلال الأجازات الرسمية كاليوم الوطني واليوم الرياضي وتكتفي بمنح الموظف (2يوم) أجازة فقط لعيد الفطر ومثلهما لعيد الأضحي لذلك يسأل متى يستطيع أن يستقيل من أجل الإنتقال إلى جهة عمل أخرى طبقاً لقانون الكفالة الجديد حيث إنه سوف يكمل خمس سنوات قبل انتهاء عام 2016 نظراً لعدم موافقة الشركة على نقل كفالته بشكل ودي ولا يريد أن يفرط فى مستحقاته.جرى العمل على موافقة وزارة الداخلية على نقل كفالة العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر فى حال وجود دعوى قضائية عمالية مقامة من العامل ضد صاحب العمل، ويكون نقل الكفالة بشكل مؤقت لحين صدور حكم نهائي فى القضية العمالية.وإذا أثبت الحكم وجود تعسف من قبل صاحب العمل يعتبر نقل الكفالة نهائياً أما إذا أثبت الحكم عدم وجود تعسف من قبل صاحب العمل تطلب وزارة الداخلية من العامل أن يغادر البلاد لعدم موافقة الكفيل على نقل الكفالة فى ظل القانون الحالي.والجدير بالذكر أن المخالفات المشار إليها بالسؤال كلها تصب فى مصلحة العامل وتعتبر تعسفا من قبل صاحب العمل، ويقع على العامل عبء إثبات هذه المخالفات.ومن ناحية أخرى لا يمكن إغفال التعديلات التى طرأت على قانون العمل والمتعلقة بنظام تحويل الأجور حيث يعتبر الأجر الأخير هو أساس احتساب مكافآة نهاية الخدمة وليس الراتب المتفق عليه بعقد العمل.لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة إدارة العمل وتقديم شكوى ضد صاحب العمل بشأن المخالفات المذكورة، كما يمكن تقديم بلاغ عن طريق موقع إدارة العمل الإلكتروني، بالإضافة إلى حق العامل فى اللجوء للمحكمة العمالية وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية.حصص الشركاء ورأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يُحدد الشركاء رأس مال الشركة، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على خلاف ذلك، يجب أن يوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس، على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء، يشتمل على أسماء الشركاء ومواطنهم وجنسياتهم ومهنهم، عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك، بيان التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها والسبب الناقل للملكية واسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما، بالإضافة إلى مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد التصرف، ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، ويجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط وثيقة تأسيس الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير، إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل إلا إذا خالف ما نص عليه في وثيقة تأسيس الشركة أو أحكام هذا القانون، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض، وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل، وفي حالة الاختلاف على الثمن، يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فإذا انقضت (30) يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.