01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام عودة الوافد إلى قطر

11 أغسطس 2015

وافد تم استقدامه للدوحة شهر أكتوبر ٢٠١٤ للعمل بشركة قطرية عالمية، ولظروف طارئة تم إقالته من العمل قبل مرور ستة أشهر على تعيينه، وقد قامت الشركة بإلغاء إقامته وغادر دولة قطر ورفضت الشركة منحه كتاب عدم ممانعة من دخول البلاد مرة أخرى، لذا يسأل عن شروط العودة إلى قطر خاصة أنه خلال فترة وجوده على رأس عمله كان قد قام بعقد قرانه على فتاة مقيمة بقطر، ويرغب في العودة للعمل والإقامة مع زوجته. يشير قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 إلى أنه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بتنفيذ وتطبيق قانون الكفالة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق. وبتطبيق ذلك نجد أن صاحب السؤال لن يتمكن من دخول قطر مرة أخرى بغرض العمل ولكن يجوز له الدخول إلى قطر بموجب تأشيرة سياحية أو تأشيرة رجال أعمال أو تأشيرة عائلية وبمناسبة عقد قرانه على فتاة مقيمة بقطر يستطيع دخول قطر بواسطة تأشيرة زيارة عائلية لمدة ستة أشهر يستطيع خلال هذه الفترة أن يبحث عن فرصة عمل مناسبة وفي نفس الوقت يتواصل مع الكفيل السابق للتفاوض معه ودياً من أجل الحصول على عدم ممانعة في ظل الظروف الخاصة بارتباطه وزواجه من فتاة مقيمة بقطر. والأهم في هذا الأمر هو وجود فرصة عمل فإذا حصل على فرصة عمل يستطيع أن يعمل معهم لمدة ثلاثة أشهر بموجب تأشيرة رجال أعمال حتى يستطيع كل طرف أن يكتشف الآخر ويقر استمرار علاقة العمل من عدمه. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نغفل عامل الزمن الذي يمر بسرعة وعلى صاحب السؤال أن يستبشر خيراً ولا يغفل ما تعكف عليه دولة قطر من دراسة تعديل قانون الكفالة والذي بالتأكيد سوف يكون لصالحه لأن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقويض يد صاحب العمل فيما يتعلق بالتحكم في مصير بقاء الوافد من عدمه، لذا نرى أن الفترة التي يستغرقها صاحب السؤال في البحث عن فرصة عمل والعمل لمدة ثلاثة أشهر كفترة اختبار بموجب تأشيرة رجال أعمال يمكن أن تشهد صدور تعديل قانون الكفالة الجاري دراسته حاليا من قبل الدولة بالإضافة إلى احتمال نجاح المفاوضات الودية التي يقوم بها صاحب السؤال مع جهة العمل السابقة لذا ننصح بالتمسك بالأمل والعمل بجدية وإخلاص وعزيمة وصبر لتحقيق هدف العودة للإقامة والعمل بقطر. والله ولي التوفيق ،،،،، نصيحة قانونية: الأهلية القانونية لفروع الشركات لكل قانون نطاق سريان مكاني وزماني ويطبق على أشخاص معينين وفي هذا المعنى يقسم القانون الأشخاص إلى الشخص الطبيعي وهو الإنسان وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته، والشخص المعنوي الذي تتعدد أشكاله ومنها الشركات المدنية والتجارية وبشكل عام كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية . حيث يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي، وذلك في الحدود المقررة في القانون حيث يكون للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون بما في ذلك حق التقاضي وموطن مستقل، والجنسية، وأخيراً يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته. والجدير بالذكر أن القانون لم يشر إلى تمتع فروع الشركات بالشخصية المعنوية المستقلة حيث إنها تابعة للشركة، ولذلك استقرت أحكام القضاء على أن ثبوت الشخصية القانونية للمتقاضين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا كشرط من شروط صحة إجراءات إقامة الدعوى حيث ذهبت الأحكام إلى أن الفروع تفتقد الأهلية القانونية التي تجيز لها حق التداعي أمام القضاء ولكن الفرع يتمتع بهذا الحق من خلال الشركة الأم.