04 أكتوبر 2025

تسجيل

إصابات حوادث السيارات

11 يونيو 2013

تعرض شخص اثناء سيره لحادث سيارة واصيب نتيجة خطأ سائق السيارة.. لذلك يسأل عن الإجراءات اللازمة لمتابعة البلاغ عن الحادث؟ لا شك ان قيادة السيارات وجميع انواع المركبات تتطلب حذرا وحرصا وحيطة للحفاظ على ارواح وممتلكات المشاه والركاب، لذلك فإن قانون المرور رقم 19/2007 يعاقب الشخص الذى يقود او يسوق مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. كما يشير قانون العقوبات رقم 11/2004 الى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين إذا عفا المجني عليه أو وليه. يتضح مما ذكر ان العقوبة الأشد هى التى نص عليها قانون المرور رقم 19/2007؛ لأن مدة الحبس لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وهو القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة والواقع أنه بمجرد وقوع حادث المرور يتم الاتصال بشرطة المرور التى تأتى الى مكان الحادث فى حالة وجود اصابه ويتم استدعاء وسيلة الإسعاف المناسبة ثم يحرر محضر بالواقعة ويتم تحديد المخطئ طبقاً للمعاينة ويتم تحويل البلاغ الى النيابة ثم الى المحكمة المختصة للحكم فى القضية وللمجنى عليه الحق فى الإدعاء المدنى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى اصابته من جراء الحادث الذى يتحمله قائد المركبة وشركة التأمين بالتضامن اذا ثبت ان ارتكب خطأ ادى الى وقوع الحادث. نصيحة قانونية: مسؤولية الكفيل عن ديون المكفول يشير القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم "قانون الكفالة" بشأن مسؤولية الكفيل عن التزامات مكفوله الى أن كفيل الإقامة يكون مسؤولا عن التزامات مكفوله الوافد إذا كان قد اخطر بها ووافق عليها كتابة ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، حيث لا تبرأ ذمة الكفيل من التزامات المكفول التى اخطر بها ووافق عليها. ولا تعتبر شهادة الراتب التى يحصل عليها المكفول لتقديمها الى البنك او احدى شركات التمويل موافقة كتابية تترتب عليها مسؤولية الكفيل عن التزامات المكفول تجاه جهة التمويل ولكن لا بد من موافقة الكفيل كتابةً بموجب كتاب مستقل يتضمن قيمة الالتزام واستعداده لضمان سداد هذا الدين فى حالة تقاعس المكفول عن السداد، حيث يقوم البنك او جهة التمويل بإخطار الكفيل بالالتزام أو بالدين الذى يرغب المكفول فى الحصول عليه كتابة ثم يقوم الكفيل بالموافقة على ذلك كتابة وهنا فقط تنشأ مسؤولية الكفيل عن هذا الالتزام. ويصبح الكفيل ملزما بسداد هذا الدين اذا تعسر المكفول فى السداد ليس هذا فحسب بل انه لا يجوز مطالبة الكفيل بالدين الا بعد قيام الدائن بمطالبة المكفول المدين قضائياً وأنه لا للمكفول اموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها ولا تبرأ ذمة الكفيل من هذا الالتزام بالإعلان عن سفر مكفوله او انهاء خدماته او الغاء اقامته ومغادرته البلاد فى وسائل الدعاية المختلفة.