30 أكتوبر 2025
تسجيلأنهت شركة مقاولات خدمات مهندس بعد مرور عام على التحاقه بالعمل، وبعد بحث وجد فرصة عمل بجهة حكومية غير منافسة، ولكن الشركة رفضت منحه خطاب عدم ممانعة وقامت بحجز مستحقاته المالية، وطالبته بكتاب من البنك يفيد بعدم وجود التزامات أو قروض شخصية مالية تجاه البنك، علماً بأن الشركة لم تصدر لصالحه كتاب ضمان للبنك، ومنذ انهاء خدماته حتى الآن لم تقم الشركة بتسليمه مستحقاته .. ولم توافق له على نقل الكفالة .. لذلك يسأل عن الأحكام القانونية التى تحكم وتنظم هذا الوضع؟؟للإجابة على هذا السؤال نستعرض استحقاق الأجر ثم مستحقات نهاية الخدمة ثم مسؤولية الكفيل عن التزامات المكفول وأخيراً نقل الكفالة.يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أن المقصود بالأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة، ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر. أما فيما يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة فيشير قانون العمل إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليه، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل... تابع الإجابة بمقال النصيحة القانونية.نصيحة قانونية : مسؤولية الكفيل عن التزامات المكفوليشير القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فيما يتعلق بمسؤولية الكفيل عن التزامات المكفول إلى أن كفيل الإقامة يكون مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أُخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، وبتطبيق الأحكام والقواعد القانونية نجد أن الأصل أنه لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو مستحقات نهاية الخدمة وفي حالة وجود التزامات على العامل اخطر بها الكفيل ووقع عليها يلتزم بتحويل أجره ومستحقات نهاية خدمته إلى البنك المعنى، وبذلك يكون صاحب العمل قد اوفى بالتزامه تجاه العامل وتجاه البنك ، حيث إن عدم تحويل الأجر يعتبر إخلالاً بشروط والتزامات عقد العمل وهذ الوضع يسمح للعامل بتقديم شكوى ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاته المالية المعلقة.أما بخصوص نقل الكفالة فإن كتاب عدم الممانعة يخضع لاتفاق الطرفين واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تنقل كفالة العامل دون اشتراط موافقة صاحب العمل فى حالة وجود دعاوى قضائية بين الطرفين.