13 أكتوبر 2025
تسجيلفتاة عربية دخلت البلاد بتأشيرة زيارة عائلية وحصلت على فرصة عمل لدى شركة وظلت تعمل على كفالة الشركة لمدة سنة وبعد ذلك طلبت نقل كفالة، فرفضت الشركة وقامت بإلغاء إقامتها واضطرت إلى مغادرة البلاد وبعد مرور 8 اشهر دخلت إلى البلاد بتأشيرة زيارة عائلية ووجدت فرصة عمل لدى شركة أخرى، شرعت فى اجراءات اصدار تأشيرة عمل اشترطت الجهات المختصة تقديم كتاب عدم ممانعة من الكفيل السابق، وعند مراجعة الكفيل السابق رفض تسليمها كتاب عدم ممانعة.. لذلك تسأل هل يوجد بديل لكتاب عدم الممانعة؟ وما هو الإجراء القانوني المناسب؟يشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم 4 لسنة 2009، إلى أنه يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق.ومما سبق يتضح أن الأصل هو عدم دخول الوافد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ولكن توجد استثناءات على هذه القاعدة حيث تختص وزارة الداخلية بهذا التجاوز ولكن القانون اشترط موافقة الكفيل السابق.لذلك فإن الاقتراح الأول الذى ننصح به هو مراجعة الكفيل السابق بشكل ودي باعتباره أقصر وأسرع طريق يلبي ويحقق غرض صاحب السؤال.وفى حالة عدم تجاوب الكفيل السابق فلا توجد وسيلة تسمح بنقل كفالة الوافد أو عودته إلى البلاد سوى وجود نزاع قضائي بين الطرفين، فإذا كان هناك تعسف فى انهاء الخدمات أو اخلال من قبل الكفيل السابق، أو إخلال بالتزاماته التعاقدية السابقة يمكن الاستناد إليها لتحريك دعوى قضائية ضد الكفيل خلال عام من تاريخ ترك العمل.وأخيراً يمكن أيضاً تقديم كتاب للجهة المعنية بوزارة الداخلية لعرض الأمر واستثنائك من شرط مدة السنتين.والأمر متروك تقديره لصاحب السؤال.نصيحة قانونية: الإقرارات الضريبيةمن قانون الضريبة على الدخل رقم: 21 / 2009يلتزم المكلف، الذي يزاول نشاطاً، بتقديم إقرار لإدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية، على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه، ويقدم المكلفون الآخرون الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية، وإذا توفي المكلف خلال السنة الضريبية، يقدم الورثة أو الأمين على التركة أو المصفي، الإقرار خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، أما إذا كان المكلف قاصراً أو عديم الأهلية، يقدم ولي أمره أو القيم عليه الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية، كما يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطاً معفياً من الضريبة، بتقديم الإقرار الضريبي، مرفقاً به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، وعلى المكلف، أن يرفق بالإقرار الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة إذا كان رأس المال يزيد على 100000 ريال، أو إذا زاد مجموع الدخل الخاضع للضريبة على 100000 ريال أو أن يكون مقره الرئيسي خارج الدولة.