23 سبتمبر 2025
تسجيلالسؤال الأول: موظف يسال عن نظام عدم الممانعة وشروط الحصول على عدم الممانعة من الكفيل ؟ ...وهل من حق صاحب العمل رفض انتقال العامل الى صاحب عمل آخر بالرغم من بقاء الموظف يعمل لدى صاحب العمل لعدة سنوات متتاليية؟ .. وهل يتوقف الأمر على كون عقد العمل محدد أو غير محدد المدة؟ .. وهل يوجد وسائل أخرى تمكن العامل من الحصول على عدم الممانعة بدون موافقة صاحب العمل اذا كان هناك فرصة عمل أفضل فى قطر؟ الأصل ان يكون صاحب العمل هو كفيل الموظف أو العامل الذى يعمل لديه ويستثنى من ذلك النساء حيث يسمح لهم القانون بالعمل دون اشتراط نقل الكفالة لإعتبارات اجتماعية كما يستثنى من ذلك العمال تحت بند الإعارة وهذا الإستثناء مؤقت لمدة ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى والإستثناء الأخير يتعلق بالعمل لدى طرف آخر غير الكفيل فى غير اوقات العمل الرسمية ويشار الى هذه الفئة بالمتعاونين علماً بان هذه الفئات المستثناه تباشر عملها بشكل رسمى وتحت مظلة القانون بموجب تصاريح عمل صادرة من إدارة العمل. وكتاب عدم الممانعة هو بمثابة إقرار من الكفيل موجه الى وزارة الداخلية يتضمن موافقة الكفيل على نقل كفالة العامل أو الموظف الى صاحب عمل آخر. حيث يشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ( 4 / 2009 ) الى أنه لوزارة الداخلية نقل كفالة العامل الوافد إلى أصحاب عمل آخر ، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق ، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل ، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته ، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها . ويتضح مما سبق أن موافقة الكفيل شرط أساسى لنقل الكفالة وهذا الحق مقرر للكفيل مقابل الإلتزامات التى تقع على عاتق الكفيل بسبب نظام الكفالة ولا يشفع للعامل طول مدة الخدمة ولا يوجد علاقة بين كون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ولا شك أن القرار النهائى فى أمر نقل الكفالة من عدمه يعود الى الجهة المعنية بوزارة الداخلية حيث يصدر القرار بالموافقة على نقل الكفالة أو عدم الموافقة أو إبعاد الوافد لا قدر الله . والجدير بالذكر أن حق الكفيل فى منح المكفول كتاب عدم الممانعة ليس حق مطلق ولكنه مقيد ومرتبط بعدم وجود دعاوى بين الطرفين . حيث يشير قانون الكفالة الى أنه يجوز لوزير الداخلية ، أومن ينيبه ، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة ، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد . وللوزير أو من ينيبه ، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد ،إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويجوز ، لذات الأسباب ، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل ، نقل كفالة العامل ، الذي يسري عليه قانون العمل ، إلى رب عمل آخر. نصيحة قانونية: شيك الضمان يشير قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الى أن الشيك ورقة تجاريةٌ تتضمن امراً صادراً من الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع فى اليوم المبين فيهٌ كتاريخ لاصداره مبلغاً معيناً من النقود لامر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله. الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود وتحل محلها فى الوفاء بالإلتزامات ولا يجوز باى حال من الأحوال تغيير دور الشيك او تعديلها لأى سبب من الأسباب ونظراً لخطورة هذا الدور فقد جرم المشرع اعطاء الشيك لا يقابله رصيد بغض النظر عن الباعث على إصدار هذا الشيك ولا يجوز باى حال من الأحوال الإحتجاج بكون الشيك صدر كضمان فهو اداة وفاء وليس اداة ائتمان حيث يوجد ادوات ائتمان أخرى غير الشيك يجب الإعتماد عليها للقيام بدور أداة الإئتمان لذلك ننصح المتعاملين بالشيك بالحيطة والحظر واستخدامه كأداة وفاء وليس اداة ائتمان. نستقبل استفساراتكم على الايميل التالي: [email protected]