01 نوفمبر 2025

تسجيل

حقيقة التأشيرات الحرة

09 ديسمبر 2015

بالنظر إلى الإستفسارات التى ترد إلينا بشأن الفيزا الحرة فقد تناولنا من قبل هذا المصطلح وأشرنا إلى أنه لا يوجد فى التأشيرات القطرية ما يطلق عليه تأشيرة حرة أو فيزا حرة حيث إن هذا الاسم أو المصطلح مصطنع وليس له أصل قانوني و ما هو إلا مظهر من مظاهر وأدوات النصب للترويج لتجارة التأشيرات بالمخالفة لأحكام وضوابط قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين.حيث يشير الواقع إلى أن الشركات الوهمية التى تختزل كيانها فى مجرد مجموعة من المستندات والموافقات الرسمية وليس لها وجود على أرض الواقع وهم فى الحقيقة تجار بشر تحاصرهم الدولة وتضيق عليهم الخناق.وتستخدم الدولة كل الوسائل الممكنة لحماية الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 الذى استحدث نظام حماية الأجور والرواتب وهو نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين فى المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام فى المواعيد المحددة وبموجب هذا النظام فقد تم ربط إدارة العمل بالبنوك من خلال البنك المركزى لمراقبة حركة الرواتب الشهرية ومطابقة قوائم رواتب كل شركة بقائمة العمال الذين يعملون على كفالتها.وهذا الأمر لن يضير الشركات الملتزمة بقدر ما يكشف زيف الشركات الوهمية ويساعد بشكل كبير فى القضاء عليها وتضييق الخناق على من يدور فى هذا الفلك من الطرفين سواء أصحاب العمل أو العمال.ومهما كان ذكاء وقدرة الشركات الوهمية على التنظيم فلن تصمد كثيراً أما دقة الملاحظة والمتابعة المستمرة التى تقوم بها إدارة العمل متمثلة فى إدارة التفتيش التى تقوم بتتبع كل الثغرات بهدف ضبط الشركات المخالفة وحظر نشاطها وحظر اصدار تأشيرات جديدة لها فضلاً عن تقييد التأشيرات القائمة لتحول دون تحقيق أى استفادة لمن يتحايل على أحكام القانون ويتاجر بالبشر .. ونستكمل فى الحلقة القادمة التعليق على قانون الإقامات الجديد.نصيحة قانونية : أحكام ونصوص قانونية من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 / 2015نستكمل اليوم استعراض حصص الشركاء .. حيث يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر في تقديمها للشركة عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.كما لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها، وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.أما بخصوص شروط وأحكام عقد الشركة فلا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً، ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....