01 نوفمبر 2025

تسجيل

السلامة والصحة المهنية وأمراض العصر

09 ديسمبر 2014

كما نوهنا سابقاً، نستعرض اليوم بعض مواد قانون العمل رقم 14/2004 التى ترتبط صحة تنفيذها بتفعيل مواد أخرى كما هو الحال فى أمراض المهنة الواردة بالجدول الملحق بقانون العمل حيث يتطلب ذلك التزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بإحاطة كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله ووسائل الوقاية منها وأن يعلق فى مكان ظاهر تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التى يتعرضون لها أثناء الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة التزام صاحب العمل بتوقيع الكشف الطبى على العامل عند التحاقه بالعمل للوقوف على حالته الصحية، وعدم اقتصار ذلك على العمال المرشحين لأعمال معينة أغلبها مرتبط بقطاعى الصناعة والمقاولات، لا سيما وأن القطاع الخاص لا يمارس هذه الأنشطة إلا على استحياء، كما أن الأعمال الكتابية التى تسبب مرض التشنج العضلي الكتابى لعضلات اليد والذراع، والأعمال التى تستدعى الوقوف لساعات طويلة وتسبب مرض دوالى الساقين، قد أوشكت على الاختفاء مع تطور أدوات وبيئة وطبيعة العمل، علماً بأن هذا التطور قد أسفر عن ظهور أمراض جديدة يطلق عليها أمراض العصر وهى أشد خطورة واكثر انتشاراً بين العاملين فى القطاع الخاص، ولكنها لا تتمتع بالتغطية المناسبة، خاصة فى ظل عدم التزام اصحاب العمل بتوقيع الكشف الطبى على العمال والموظفين الجدد الأمر الذى يصعب معه تحديد سبب المرض ويحول دون تعديل جدول أمراض المهنة، لأن إدراج مرض جديد أو حذف مرض قائم يكون نتيجة لثبات وتكرار الإصابة بمرض معين عند القيام بأعمال معينة وهذه الثوابت لا تجزم إلا عن طريق الملاحظة والمتابعة من واقع سجل الأمراض والإصابات الذى لا يحظى باهتمام كاف من اصحاب العمل، وذلك اعتماداً على الرعاية الصحية التى يوفرها القطاع الخاص للعاملين التى تقف عند حد العلاج فقط والدواء، وتحول دون حق العامل فى التعويض عن انحدار حالته الصحية وهبوط معدل أدائه وتمكن المرض منه، ويستكمل حياته المهنية والاجتماعية معتمداً على العلاج والدواء، وبعقد مقارنة مجازية بين العنصر البشرى والماكينات والآلات كعناصر انتاج نجد أن الماكينات والآلات تتمتع بالخدمة والصيانة واستبدال ما تلف بينما لا يتمتع العنصر البشرى بنفس الميزة ولا يحظى باهتمام كاف عند التطبيق.إصابات العمل والتعويض عنهايشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة وإدارة العمل ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل، وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الإدارة وأخرى إلى صاحب العمل، ولإدارة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك.للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته،على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب، فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم.