30 أكتوبر 2025

تسجيل

الحكم بالإبعاد في جرائم الشرف والأمانة

09 أغسطس 2016

غني عن البيان أن الجميع يتجنب اقتراف أى سلوك قد يعرضه للوقوع تحت سلطان القانون وحتى لا يرتبك المخاطب بأحكام القانون بين ما هو مباح وما هو معاقب عليه فقد نص القانون على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يسرى تنفيذ القانون إلا بعد النشر فى الجريدة الرسمية المخصصة لنشر القوانين والمراسيم والقرارات التى تصدر عن السلطات الرسمية. واستكمالاً للمقالات السابقة التى تحدثنا فيها عن تنظيم عودة الوافد الذى سبقت له الإقامة بقطر طبقاً لأحكام قانون الكفالة الجديد الذى الغى شرط وجوب مضى سنتان من تاريخ المغادرة ولكنه أبقى على الاستثناءات الأخرى الخاصة بالإبعاد الإدارى والإبعاد القضائي وباستعراض الإبعاد القضائي الذى يصدر من المحاكم وجد أن الحكم بإبعاد الوافد قضائياً ينقسم إلى إبعاد وجوبي وإبعاد جوازي ولا شك أن الإبعاد الوجوبي هو أشد خطراً من الإبعاد الجوازي لذلك نستعرض اليوم اسباب الإبعاد الوجوبي ليتجنبها كل وافد حريص على تأمين إقامته ضد خطر الإبعاد القضائي. حيث يشير قانون العقوبات إلى أنه إذا كانت العقوبة الصادرة بتقييد حرية الوافد (السجن أو الحبس) تعود إلى إرتكابه احدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فإن الحكم بإبعاد الوافد يكون وجوبياً، كما أن العامل يكون معرضاً للفصل من الخدمة إذا أدين بحكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. لذلك كان من الضرورى تسليط الضوء على هذه الجرائم التى تحول دون استمرار الموظف على رأس عمله وتكون سبب رئيسي فى إبعاده عن البلاد. وبالإطلاع على قانون العقوبات لم نعثر على نص صريح يحدد بشكل قاطع جرائم الشرف والأمانة لذلك فإن أمر تكييف جرائم الشرف والأمانة يخضع لسلطان المحكمة ما لم يوجد قانون صريح يصنف هذه الجرائم. وجرائم الشرف تشمل جرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض وما يدور حولها أما جرائم الأمانة فتشمل الجرائم الواقعة على المال مثل جرائم السرقة والنصب والإحتيال وجرائم خيانة الأمانة بالإضافة إلى كل الجرائم التى يمثل اقترافها تهديدا للشرف والأمانة فى المجتمع ولا شك أن ارتكاب احدى هذا الجرائم يكشف عن خطورة المجرم على المجتمع وضرورة حماية المجتمع من خطر وجوده وبقائه بالبلاد لذلك فقد نص القانون على الحكم بإبعاده عن البلاد.