25 سبتمبر 2025

تسجيل

شروط وضوابط الاستماع الى الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات؟

09 يوليو 2012

استعرضنا بمقال سابق قانون الإثبات الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته القطري رقم (13/1990 حيث يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون حصول الدائن على دليل كتابي من المدين أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه. ونلقى الضوء اليوم على شروط وضوابط الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات فيشترط فى الشاهد ان يكون قد بلغ 14 سنة من العمر وان يكون بكامل قواه العقلية. ولا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك يجوز لجهة العمل أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته. بالإضافة الى انه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من إحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على إحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر. ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية. كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصايا أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله. ويجب على الخصم الذي يطلب الإِثبات بشهادة الشهود، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاهة في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم. وللمحكمة أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. وسوف نستكمل الحديث عن قانون الإثبات فى حلقة قادمة.