30 أكتوبر 2025

تسجيل

التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية (2)

09 فبراير 2016

يشير قانون العقوبات بشأن جرائم التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وذلك عن طريق القيام متعمداً بفتح رسالة أو برقية خاصة موجهة للغير والاطلاع على محتواها، أو التنصت على المكالمات الهاتفية للغير، أو القيام بتسجيل أو نقل محادثات أو التقاط أو نقل صور لفرد أو أفراد في مكان خاص، بواسطة جهاز أياً كان نوعه.ومن النص يتضح أن الجريمة تتحقق بمجرد ارتكاب الجاني لأي فعل من الأفعال المجرمة والمتمثلة في فتح الرسائل والاطلاع على محتواها أو التنصت على المكالمات الهاتفية أو تسجيل الحديث أو التقاط صور لشخص أو أكثر في مكان خاص.والجدير بالذكر أنه يكفي قيام الجاني بارتكاب أحد الأفعال المشار إليها لقيام الجريمة ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر من هذه الأفعال، حيث إن المصلحة موضوع الحماية تتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد من الاعتداء على سرية الاتصالات الشخصية من قبل الغير فقط ولا يلزم أن يصاب المجني عليه بضرر بسبب ارتكاب هذا الفعل.وتتعدد صور جرائم الاعتداء على سرية الحياة الخاصة فيما بين التنصت على المحادثات ويقصد بها الكلام والتلصص على الاتصالات الشخصية التي يقصد بها المراسلات المكتوبة، ولا شك أن تجريم أفعال التنصت والتلصص على الاتصالات الشخصية يعتبر حماية لحق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة والحفاظ عليها من تطفل واعتداء الآخرين.وغني عن البيان أن تجريم الفعل هو أمر متعارف عليه ولكن المشرع توسع في حماية الحياة الخاصة للأفراد، حيث وضع قواعد حماية إضافية لضمان هذا الحق تتمثل في عدم صلاحية الأدلة التي يحصل عليها المعتدي في إدانة المجني عليه، بمعنى أنه لا يجوز الاعتداد أو الاعتماد على الدليل الذي يتم الحصول عليه من خلال أفعال التنصت أو التلصص في إدانة أي فرد، بالإضافة إلى ذلك فإن قواعد التقادم لا تسري على هذه الجرائم ومن ثم تظل إمكانية المتابعة الجنائية لمرتكب أفعال التنصت والتلصص قائمة طوال حياته ولا يستطيع مرتكب هذه الجريمة أن يفلت من الجزاء الجنائي مهما طال زمن ارتكاب الجريمة ولا تنقضي إلا بوفاة المعتدي، وسوف نتناول هذه الحماية الإضافية التي أشار إليها المشرع في المقال القادم.نصيحة قانونية: أحكام تقارير مراقبي الحسابات نستكمل اليوم استعراض أحكام تقارير مراقبي الحسابات في الشركات التجارية طبقاً لقانون التجارة الجديد، حيث يشترط أن يوضح مراقب الحسابات أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات الضرورية لأداء عمله كمراقب حسابات وأن الشركة التي يراقب عليها تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً، وأن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية لوضع تقريره بشأن المركز المالي والبيانات المالية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً، وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، بالإضافة إلى اشتمال التقرير على بيان يوضح المخالفات التي وقعت خلال السنة محل التدقيق وأثرها على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة من عدمه، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.أما إذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريراً كتابياً إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة منه لمجلس إدارة الشركة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وعلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة معالجة أسباب اعتذار مراقب الحسابات مع مجلس إدارة الشركة.نستكمل استعراض القانون تباعاً