08 أكتوبر 2025
تسجيلمقيم عربي ، أقام دعوى مدنية للمطالبة بقيمة شيك بدون رصيد قيمته 40 ألف ريال منذ 2009 ، وصدر حكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ ، ومنذ عام 2010 وهو يتابع القضية في محكمة التنفيذ وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم .. علماً بأنه لديه اعباء عائلية ويستدين للوفاء برسوم المدارس لأولاده ، ويشير: إذا كانت المطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد تستغرق كل هذا الزمن فى دوائر التنفيذ فكيف يكون الحال بالنسبة للديون الأخرى ؟؟!! لذلك يسأل عن السبيل الذى يجب أن يقصده لتنفيذ الحكم والحصول على قيمة الشيك؟ الشاهد أن الشيك كورقة تجارية تتمتع بالحماية الجنائية والمدنية وأن الشيك يلعب دورا رئيسيا فى تسيير وتنفيذ المعاملات اليومية للأفراد والشركات ، والجدير بالذكر أن الأحكام المدنية فى قضايا الشيكات تصدر خلال مدة وجيزة وذلك بعد إعلان المدعى عليه ، وواضح من السؤال أن صدور الحكم لم يستغرق وقتا طويلا ولكن الملاحظ أن مشكلة صاحب السؤال تكمن فى التنفيذ حيث يقتضى السير فى اجراءات دعوى التنفيذ إعلان وإعادة إعلان المدعى عليه وتكمن الصعوبة فى عدم الاستدلال عن عنوان المدعى عليه الأمر الذى يدفع المحكمة إلى تأجيل القضية أكثر من مرة حتى يكتمل شكل الدعوى علماً بأنه لا يمكن النظر فى موضوع الدعوى قبل استيفاء هذا الأمر. وغنى عن البيان أن عبء الإرشاد يكون على المدعى وفى حالة تعذر ذلك تأمر المحكمة بإعلان المدعى عليه عن طريق الأمن العام ، ويتوقف الأمر على نوع المدعى عليه إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا مثل الشركات حيث تأمر المحكمة بعد إعلان المدعى عليه بمخاطبة عدة جهات منها البنوك للاستعلام عن ارصدة المدعى عليه وتوقيع الحجز التنفيذى عليها فى حدود المبلغ المطالب به ، وتخاطب أيضاً إدارة المرور لضبط السيارات الخاصة بالمدعى عليه ، وتخاطب أيضاً إدارة التسجيل والترخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة للحجز على السجلات التجارية للمذكور إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود مال ظاهر للمدعى عليه يمكن الحجز عليه تصدار المحكمة أمر حبس للمدعى عليه. لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة المحكمة شخصياً والاستفسار عن سبب عدم تنفيذ الحكم والعمل جاهداً على إزالة السبب ، وأخيراً الأصل أن يقوم المدعى أو وكيله بمتابعة دعواه عن كثب وإزالة أى عقبة قد تعترض سير تقدمها حتى يصدر فيها الحكم ويواصل المتابعة حتى تنفيذ الحكم واستعادة الحق. نصيحة قانونية : قرارات مفتشى العمل يشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 إلى أنه : يجب على صاحب العمل أو من يمثله تسهيل مهمة مفتشي العمل وأن يقدم إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم، وأن يستجيب لطلبات الحضور كلما طلب منه ذلك. كما يشير إلى أنه يجوز لمفتشي العمل عند اكتشاف مخالفات بالشركات والمؤسسات الحق فى اتخاذ الإجراءات التالية ، أولاً تقوم بتوجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة وعدم تكرارها ، ثانياً يجوز للمفتش أن يقوم بتوجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، على أن يشير في الإنذار إلى نوع المخالفة القائمة والمهلة اللازمة لإزالتها ، وأخيراً يجوز للمفتش القيام بتحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى إدارة العمل ، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ضد الشركة المخالفة.