01 نوفمبر 2025
تسجيلتتلقى زاوية الاستشارات القانونية العديد من الأسئلة والإستفسارات بشأن علاقة العمل وما يعتريها ويطرأ عليها من خلافات مرتبطة بشروط عقد العمل واختلاف الطرفين على تفسير احكام ومواد قانون العمل وتعارض الآراء والمصالح الأمر الذى يقتضى اللجوء الى طرف محايد ليفصل بينهما فيما اختٌلِف فيه.لذا نستعرض فى مقال اليوم باختصار النقاط المرتبطة بمعالجة هذا الأمر ونستهل ذلك بالإشارة إلى ما ورد بقانون العمل بشأن حق صاحب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية على العمال والتى وردت بالقانون على سبيل الحصر بداية من الجزاء الأول الذى يسمى بالإنذار، حيث يتحقق بموجب خطاب مكتوب يوجه إلى العامل، يتضمن إخطاره بالمخالفة التي ارتكبها، ويدعوه إلى عدم تكرارها، ويحذره بتوقيع جزاء أشد في حالة العود، ثم جزاء الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ثم جزاء الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، بالإضافة إلى جزاء الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحين البت في التهمة الجنائية المنسوبة إليه، ثم جزاء تأجيل منح العلاوة السنوية، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الحرمان منها، وذلك في المنشآت التي يوجد فيها نظام للعلاوات، ثم جزاء تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك في المنشآت التي يوجد فيها نظام للترقية، بالإضافة إلى جزاء الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة وأخيراً جزاء الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.ولا شك أن هذه الجزاءات هى وسيلة وأداة مرنة وضعها المشرع فى حوزة صاحب العمل ليعضد بها سلطته فى ممارسة الدور الإشرافى والإداري على الموظف لكى يستخدم هذه السلطة فى الزام العامل بالعمل طبقاً لتعليماته وتحت اشرافه بالشكل الذى يحقق منافع ومصالح صاحب العمل مقابل الأجر الذى يلتزم بسداده للعامل بانتظام.والجدير بالذكر أن هذه السلطة التى وضعها القانون بيد صاحب العمل ليست سلطة مطلقة ولكن مقيدة بشروط واحكام وضوابط تحول دون اساءة استخدامها ضد العامل للمحافظة على التوازن المفترض فى علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لذا نستكمل فى المقال القادم ضوابط واحكام الجزاءات التأديبية التى يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمال.نصيحة قانونية : حقوق العمال العامة يشير قانون العمل رقم 14/2004 بشأن الحقوق العامة والأساسية للعمال إلى أن الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون، جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية، تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل، بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد، يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة، وقد ترك قانون العمل لطرفى علاقة العمل "صاحب العمل والعامل" مطلق الحرية فى الإتفاق على الشروط الأخرى التفصلية والتى تخضع للتفاوض وتحظى بقبول الطرفين طبقاً لمعايير سوق العمل.