01 نوفمبر 2025

تسجيل

إصابات العمل والتعويض عنها

08 يوليو 2014

يقصد باصابة العمل كل اصابة تعطل العامل عن عمله لمدة يوم عمل كامل أو وردية عمل واحدة أو أكثر خلاف الوردية التى وقعت بها الإصابة وتحدث أثناء العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب أو العودة من العمل بشرط أن يكون فى المسار الطبيعي ويعتبر المرض المهنى فى حكم إصابة العمل. نستكمل استعراض أحكام اصابات العمل والتعويض عنها طبقاً لقانون العمل رقم 14/2004 حيث حرص المشرع على حق العامل فى تلقى العلاج المناسب على نفقة صاحب العمل مع استمرار صرف أجره كاملاً فضلاً عن حق العامل والورثة فى الحصول على التعويض فى حالة الوفاة أو العجز، وقد أشار القانون أن هذه الحقوق التى قررها القانون لا تسري إذا ثبت أن العامل قد تعمد إصابة نفسه أو إذا ثبت أن العامل كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة أو إذا خالف العامل متعمداً تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات وأخيراً إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة.الجدير بالذكر أن القانون قد وضع ضمانات واجراءات يتعين على صاحب العمل أو من يمثله أن يتبعها ، تتمثل فى وجوب قيامه بالإبلاغ عن الحادث فوراً إلى الشرطة وإدارة العمل ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه ، وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل.وهذا الإجراء جدير بحماية كلا الطرفين وحفظ حقوقهما والتزماتهما نظراً لتدخل جهات محايدة تتوثق وتطلع على الحقيقة على ارض الواقع وتوثقها وبذلك تكون حجة على الطرفين العامل وصاحب العمل.كما يشير قانون العمل إلى أنه إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل بشأن مدى قدرة العامل على استئناف العمل أو غير ذلك من الأمور الطبية المتصلة بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاري، وجب على إدارة العمل إحالة الأمر إلى الجهة الطبية المختصة، ويكون قرارها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائياً.نصيحة قانونية : احصائية اصابات العمل وأمراض المهنة يشير قانون العمل إلى أنه يتعين على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث العجز بسبب العمل ، وعلى صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة، خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات، المؤيدة لحدوث الوفاة بسبب العمل. وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث ، ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة إذا انقضت ثلاث سنوات دون تحديد المستحقين له.علماً بأن الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة يسقط بانقضاء سنة واحدة من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن حدوث العجز الناتج عن الإصابة، أو تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول رقم 1 المرفق بقانون العمل ، أو من تاريخ وفاة العامل.على صاحب العمل موافاة إدارة العمل كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقاً للإجراءات التي صدر بها قرار وزير العمل والشؤون الإجتماعية رقم 18/2005..