01 نوفمبر 2025
تسجيلالجدير بالذكر أن العلاقات الإيجارية تخضع لشروط واحكام قانون الإيجار رقم 4 لسنة 2008، وتعديلاته، الذى كان يشتمل على استثناءات رئيسية منذ صدوره ارتبطت بمدة عقد الإيجار ونسب زيادة القيمة الإيجارية، وقد استمر العمل بهذه الاستثناءات حيث كانت تجدد سنوياً لتحقيق توازن بين طرفى العلاقة الإيجارية المتمثلة فى المؤجر والمستأجر، حيث كان يوجد طلب مرتفع على الوحدات العقارية سواء سكنية أو تجارية ولا توجد عقارات أو وحدات تقابل هذا الطلب، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل باستخدام القانون لحماية مصلحة المجتمع واستقراره وعدم اعطاء الفرصة للمؤجر بصفته الطرف القوى فى أن يتعسف فى استخدام حقه فى إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته أو رفع القيمة الإيجارية بإرادته المنفردة بشكل مبالغ فيه.وما سبق كانت مرحلة وانقضت واستقر الأمر الآن على الإبقاء على الاستثناء الخاص بتحديد نسبة زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية فقط، أما العقارات السكنية والخدمية فقد ترك المشرع أمر تحديد القيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار لإرادة الطرفين، لذلك لا يوجد فى الوقت الحالى حد معين أو نسبة معينة تحكم القيمة الإيجارية ويجوز للطرفين الاتفاق على القيمة الإيجارية دون قيد أو شرط قانونى.الشاهد أن هذا الأمر يعانى منه المستأجر خاصة أن مدة العقد تمر كلمح البصر ويجد المستأجر نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، أن يوافق على الزيادة التى يفرضها ويحددها المؤجر أو يخلى العين المؤجرة ويسلمها للمؤجر عند انتهاء العقد، بالرغم من بساطة سرد وكتابة الطريقين إلا أن تنفيذهما مرهق وصعب لأنه يشتمل ويحتوى على تفاصيل واجراءات مرهقة وتصيب المستأجر بعدم الاستقرار خاصة إذا لاحظنا أن زيادة القيمة الإيجارية تنتشر فى كل الأماكن كالنار التى تصيب كل من يقترب منها، ولا شك أن السوق العقاري من أهم الأسواق التى تؤثر على أفراد المجتمع سلباً وايجاباً والجدير بالذكر أن زيادة القيم الإيجارية لا تقابلها زيادة فى الخدمات أو المنافع التى يتمتع بها المستأجر فهى زيادة شكلية لا تخضع لمعيار موضوعى تقدر على أساسه ولكنها تخضع لحالة سوق العقارات وقانون العرض والطلب، واخيراً فإن المزايا والمنافع التى تعود على المؤجرين والملاك أقل كثيراً من السلبيات الاقتصادية التى تصيب المجتمع مثل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المتداولة.... وللحديث بقية..نصيحة قانونية : فترة الاختبار يشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 إلى أنه يجوز أن ينص في عقد العمل، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها صاحب العمل والعامل، على ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.ومما سبق يتضح أن فترة الاختبار ليست الزامية للطرفين ولكن يجوز الاتفاق عليها وتحديد مدتها بشرط الا تتجاوز ستة أشهر واذا لم يتضمن عقد العمل فترة اختبار فلا مجال لذكرها بعد تحرير العقد فهذه ميزة وشرط وضع لصالح صاحب العمل يستفيد منه اذا وضعه كبند وشروط من شروط عقد العمل عند تحريره وإذا اغفل أو اهمل ذلك فلا يجوز له أن يقوم بإنهاء خدمة العامل تأسيساً على كونه ما زال فى فترة التجربة ولكن يجوز له انهاء العقد طبقاً لشروطه المتفق عليها فعلياً، حيث ان الحقوق المقررة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، والجدير بالذكر أنه لا يجوز تجديد فترة التجربة المتفق عليها بين الطرفين اذا كان هناك اتفاق على فترة تجربة منذ البداية، أما إذا خلا عقد العمل منها فلا مجال للاستناد اليها فيما بين الطرفين.