01 نوفمبر 2025

تسجيل

ضوابط وشروط الأجر ومستحقات نهاية الخدمة

07 أكتوبر 2015

يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أن المقصود بالأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافأة، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة، ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الايصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.أما فيما يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة فيشير قانون العمل إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليه، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من مكافأة نهاية الخدمة المبالغ المستحقة له فى ذمة العامل سواء كانت ديونا او التزامات مباشرة بين صاحب العمل والعامل مباشرة او التزامات غير مباشرة اذا كان صاحب العمل قد قام بالتوقيع والموافقة على ضمان العامل امام الغير أو ان يكون هذا الخصم نتيجة لصدور حكم قضائي بحق العامل، حيث تقوم المحكمة بمخاطبة صاحب العمل لتوقيع الحجز على مستحقات العامل وتحويلها للجهة التى يحددها الحكم.نصيحة قانونية:مسؤولية الكفيل عن ديون المكفوليشير القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فيما يتعلق بمسؤولية الكفيل عن التزامات المكفول، أن كفيل الإقامة يكون مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أُخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، وبتطبيق الأحكام والقواعد القانونية نجد أن الأصل أنه لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو مستحقات نهاية الخدمة وفى حالة وجود التزامات على العامل اخطر بها الكفيل ووقع عليها يلتزم بسدادها إذا لم يكن هناك مال للعامل، حيث يجوز للدائن ان يعود على الكفيل لاستيفاء دين العامل المعسر الذى اخفق فى الوفاء بالتزاماته، وفى هذه الحالات يحق للكفيل الضامن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدائن الأساسي، واذا كان الكفيل الضامن هو صاحب العمل الذى يستخدم العامل يجوز ان يقوم بسداده من مستحقاته المترتبة على عقد العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتنفيذ أوامر وأحكام القضاء الصادرة ضد العامل حيث يتعين على صاحب العمل تنفيذ امر الحجز الصادر على راتب العامل ويقوم بتحويله على الحساب البنكى او الجهة المعنية التى تحددها المحكمة، ولا يخل هذا الإجراء بالتزامات الكفيل صاحب العمل تجاه العامل المكفول وينقص الراتب بقدر ما قام بتحويله تنفيذا لحكم المحكمة.