01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام وفاة العامل أثناء الخدمة

07 أكتوبر 2014

الوفاة هى نهاية الحياة الدنيا للإنسان الذى خلق للعبادة والعمل، فإذا توفى الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء فى الحديث الشريف"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أما فيما يتعلق بعمل المتوفى وتعاقده وارتباطه بصاحب العمل فنستعرض الأحكام القانونية التى تنظم العلاقة بين العامل إذا توفى أثناء سريان عقد عمله والحقوق الواجبات التى تترتب على الوفاة طبقاً لما ورد بقانون العمل القطري رقم 14/2004 وقانون الموارد البشرية رقم 8/2009 والمقارنة بينهما، ونستهل ذلك بالحديث عن الوفاة كونها سبب من اسباب انتهاء عقد العمل وإذا كانت الوفاة نتيجة اصابة عمل فإن القانون قد تناول هذا الأمر تحت عنوان اصابات العمل والتعويض عنها وسوف نستعرض ذلك فى مقال مستقل، أما أحكام الوفاة الطبيعية التى يتعرض لها العامل طبقاً لقانون العمل رقم 14/2004 حيث أشار إلى أن صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذويه ذلك، وإذا لم يقم صاحب العمل بإعادة العامل أو نقل جثمانه بعد وفاته، بحسب الأحوال، قامت إدارة العمل بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري. كما أشار إلى أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أياً كان سبب الوفاة، وجب على صاحب العمل أن يودع خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أي أجر، أو مستحقات أخرى للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة، وعلى أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها وأن يوافي إدارة العمل بنسخة من هذا التقرير، وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث"العامل المتوفي"، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة... يتابع. نصيحة قانونية: مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية تقوم دولة قطر بالإنضمام للمعاهدات والإتفاقيات الدولية التى تدعم حقوق الإنسان وتحفظ كرامتة وتصون حريته وتضمن لكل متهم معاملة كريمة، لذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات القطرى رقم 11/2004 بإضافة بعض النصوص نخص منها النص الآتي «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما، وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه، ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.» وذلك بغرض التوفيق بين احكام قانون العقوبات واحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.