01 نوفمبر 2025
تسجيلقانون العقوبات القطري رقم 11/2004 أشار إلى الجرائم المتعلقة بسير العدالة في باب كامل ينقسم إلى سبعة فصول، يعالج كل فصل جريمة بذاتها حيث بدأ الفصل الأول باستعراض جريمة شهادة الزور، بينما اشتملت باقي الفصول على جرائم الامتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية ثم الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة، ثم البلاغ الكاذب ثم فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها، ثم هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفائهم، واخيراً التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته، وحيث إننا قد استعرضنا في حلقة سابقة عن جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وأشرنا الى ان هذه الجريمة تعتبر صورة من صور اساءة استغلال الحق فى اللجوء للسلطة، لذا نلقي الضوء اليوم على صورة سلبية مقابلة متعلقة بالامتناع عن ابلاغ السلطات عن الجرائم والامتناع عن تقديم المساعدة لمن يتعرضون لخطر يهدد حياتهم، حيث يشير قانون العقوبات رقم 11/2004 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عَلِم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطيع فيه منع وقوعها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة، ولا يسري هذا الحكم على زوج الجاني أو أصوله، أو فروعه، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفٍّ أو مصاب وُجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة، كما يُعاقب بنفس العقوبة، كل موظف عام مُكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه، بينما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة عَلِم بها أثناء أو بسبب وظيفته، ولا عقاب للموظف العام إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب.مبادئ قانونية في قروض البنوكتحتوي المجلة القانونية والقضائية التى تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل على العديد من المبادئ القضائية التى تقرها أعلى هيئة قضائية في الدولة والتي تعتبر سوابق قضائية يستفيد منها الجميع، لذلك نقتطف منها ما يناسب اهتمام القارئ ويقترب من تعاملاته اليومية ومن هذا القبيل نقدم أحد المبادئ المتعلقة بقروض البنوك ومشكلة الإخلال في الوفاء بسداد الأقساط فى مواعيدها المتفق عليها بعقد القرض، حيث يشير المبدأ المستخلص من الحكم إلى أن "البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التى يلبي بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، لذلك فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدائن "البنك" التعويض بمجرد قيام مسؤولية المقترض التقصيرية عند التأخر في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به "حيث يغفل كثير من المدينين ما يتحمله البنك من أعباء في سبيل توفير قيمة القرض للمقترض ويعتقد أن البنك ما هو إلا مصنع لصك وطباعة النقود، ويلتمس لنفسه الأعذار متجاهلاً الآثار السلبية التي تصيب البنك نتيجة عدم الوفاء بأحد الأقساط، وغني عن البيان أنه من الشروط الشائعة في القروض هو حلول أجل الدين بالكامل عند إخلال المقترض في سداد قسط أو قسطين متتاليين طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد القرض، الأمر الذى يجب الانتباه إليه والتعامل معه بالحرص الكافى تفادياً لحلول أجل الدين حيث يكون المقترض متعثراً ولا يستطيع أن يفي بأحد اقساط الدين فقط ولكن مع قلة حيلته يجد نفسه أمام مشكلة وعقبة أكبر تتمثل في حلول أجل الدين بالكامل؛ لذلك وجب التنبيه لتفادي مخاطر حلول أجل الدين بالكامل دفعة واحدة.