11 أكتوبر 2025
تسجيلوافد يعمل بشركة منذ 2008 وبعد مرور 6 أشهر توقفت الشركة عن العمل وصرفت نصف راتبه فقط فرفض واختلف الطرفان حيث قامت الشركة بتحرير بلاغ هروب ضد العامل الذى لم يغادر الدولة حتى الآن وانتهت إقامته واصبح وضعه مخالفا للقانون، وحديثاً استأنفت الشركة نشاطها وطلبت عودته للعمل مرة أخرى، ووعدته بالتنازل عن بلاغ الهروب وتجديد إقامته وتصحيح أوضاعه، لذلك يسأل هل يمكن للشركة أن تجدد الإقامة بعد انتهائها؟ وما هى مقدار الغرامات والرسوم المقررة؟ وما هى الإجراءات التى تنظم تصحيح هذا الوضع المخالف للقانون؟تخضع علاقة العمل لأحكام قانون العمل رقم 14/2004 الذى يشير إلى أن صاحب العمل يلتزم بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، وإذا حضر العامل إلى مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدى العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة على ذلك، حيث ان توقف نشاط الشركة لا يعد ذريعة لخصم نصف الراتب، ولكن يمكن أن يكون سبباً لانهاء عقد العمل ويجب أن يتبع ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة العامل إلى بلده أو نقل كفالته للعمل لدى صاحب عمل آخر.أما بخصوص استئناف الشركة لنشاطها مرة أخرى ورغبتها فى تصحيح وضع العامل وتجديد إقامته والتنازل عن بلاغ الهروب المقدم ضده فإن ذلك يكون عن طريق قيام الشركة بتقديم تنازل عن بلاغ الهروب للجهة المعنية، وسداد الرسم المقرر للتصالح، ثم تسديد غرامة عدم تجديد الإقامة بواقع 10 ريالات عن كل يوم تأخير تورد إلى إدارة الجوازات وشؤون الوافدين فضلاً عن رسوم الإقامة ومدتها، لذلك ننصح صاحب السؤال بالإستجابة لرغبة الشركة لتصحيح وضعه القانوني المتعلق بالإقامة أما فيما يتعلق بعلاقة العمل فإن الأمر يعود تقديره لشروط التعاقد وظروفه الخاصة علماً بأن الموافقة على استئناف العمل مرة أخرى يكون مجازفة نظراً لاحتمال توقف نشاط الشركة، علماً بأنه بعد تصحيح أوضاع الإقامة يجوز للعامل أن يطالب بمستحقاته لدى الشركة ودياً أو عن طريق القضاء وفى ظل عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية يجوز له نقل كفالته للعمل لدى صاحب عمل آخر عن طريق الجهة المعنية بوزارة الداخلية.