06 أكتوبر 2025
تسجيلشاب عربي مقيم بدولة قطر يعمل مهندساً بإحدى الشركات العقارية في قطر تزوج من فتاة مقيمة بقطر وتعمل في مركز تعليمي بموجب عقد عمل ينص على ان تتقاضى 30 % اذا قامت بتدريس الطلاب داخل مقر المركز التعليمي و50 % اذا انتقلت لتدريس الطلاب خارج المركز، وبعد مرور فترة حصلت على فرصة عمل بإحدى المدارس المستقلة حيث وافق الكفيل على طلب الاعارة والتحقت بالعمل في المدرسة مقابل راتب شهري تحصل عليه تحت اشراف المجلس الاعلى للتعليم، إلا أن كفيلها الزمها بدفع نصف راتبها الشهري باعتبار ان عملها في المدرسة المستقلة يعتبر عملا خارج المركز لذلك فهي ملزمة بالدفع 50 % من راتبها وفقا لشروط عقد العمل المبرم بينهما وعندما حاولت ان توضح لإدارة المركز التعليمي أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الاعارة وأنه لا يوجد سبب قانوني يلزمها بسداد نصف الراتب شهرياً إلا انهم حينها هددوها بالغاء الاقامة لذلك ظلت تدفع اليهم حتى نهاية العام الدراسي وبعد نهاية العام الدراسي طلبت منهم ان يعطوها نقل كفالة على زوجها فرفضوا تماما وطلبوا منها ان تقدم استقالتها تمهيداً لإلغاء اقامتها. لذلك يسأل عن حق الكفيل فى الحصول على نصف راتب الموظفة شهرياً من عدمه؟ وهل للموظفة الحق في استعادة المبالغ التي دفعتها لكفيلها على مدى عام دراسي كامل؟ وهل لها الحق في نقل كفالتها على زوجها؟ للقضاء على هذه الظواهر يتعين اخطار الجهات الرسمية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن يجب الإشارة إلى أن السؤال الوارد يظل مجرد ادعاء ويحتاج لدليل قانونى لإثباته حيث إن الأقوال المرسلة بدون دليل لا يمكن التعويل عليها إلا نادراً. لا شك أن المركز التعليمي ليس له حق فى الحصول على نصف راتب الموظف المعار الشهري وللموظفة المعارة الحق فى استعادة ما قامت بدفعه وتسديده للمركز التعليمى. ولإستعادة هذه المبالغ يتعين عليها أن تطالب المركز بإعادة المبالغ التى سددتها لهم بدون وجه حق مع بقائها على الكفالة حيث إن الكفالة لا تحول دون قيام المكفول بمقاضاة الكفيل. أما إذا أرادت أن تطالب بحقها بعد نقل الكفالة فلا بأس، حيث يشير قانون العمل إلى أن دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن احكام قانون العمل أو عقد العمل لا تنقضى إلا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ انتهاء العقد، حيث إنها تستطيع أن تقدم استقالتها وتغادر البلاد إلى أن تعود إلى البلاد مرة أخرى دون التقيد بمدة مرور سنتان من تاريخ المغادرة بشرط العودة إلى البلاد بموجب تأشيرة عائلية على كفالة الزوج. والجدير بالذكر أيضاً أنه إذا لم يكن الزوج مؤهلاً للحصول على تأشيرة استقدام لزوجته فإنها تستطيع أن تقاضى المركز التعليمى بسبب تقاضيه نصف راتبها طوال مدة الإعارة وتطلب نقل كفالتها على أى شركة ترغب فى العمل لديها، حيث إنه فى حالة وجود نزاع قضائى بين الكفيل والمكفول يجوز لوزارة الداخلية أن تنقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل طبقاً لقانون الكفالة رقم 4/2009. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected]