30 أكتوبر 2025
تسجيلبعد استعراض أحكام وشروط شهر إفلاس التجار والشركات المتعثرة من واقع قانون التجارة رقم 27/2006، الذى يشير إلى أنه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة، وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، وتتميز دعاوى الإفلاس بأنها تنظر على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة. نشير إلى أننا قد تطرقنا إلى هذا الموضوع نظراً للتداعيات الاقتصادية السيئة التى طالت العديد من الشركات نتيجة هبوط الأسعار العالمية للطاقة والبترول والتى كان لها تأثير سلبي على معظم القطاعات الاقتصادية وكانت من الأسباب المباشرة فى توقف بعض الشركات عن الوفاء بديونها بشكل طبيعي، الأمر الذى أصاب الدائنين بضرر تمثل في عدم قدرة الشركات المتعثرة على الوفاء بحقوق الدائنين والمتعاملين مع تلك الشركات؛ لذلك يجب وضع أمر شهر افلاس الشركة أو التاجر المتعثر في قائمة اختيارات الدائنين بهدف اخضاع أصول الشركة وجميع ممتلكاتها لسلطة المحكمة ومنع الشركة المتعثرة من التصرف فيها حفاظاً على حقوق الدائنين خاصة إذا كانت الشركة أجنبية وتعمل داخل السوق القطرى من خلال فرع أو وكالة.لأنه ليس من المنطقي أن يتحمل العمال والموظفون نتيجة تقلبات الأسعار؛ لأن هذا الأمر ليس في وسعهم ويجب أن تتحمله الشركة أو التاجر لما له من ملاءة وقدرة مالية اكتسبها وكونها من خلال المكاسب التى حققها من التجارة خلال سنوات الحصاد السابقة، حيث يشترط القانون على كل شركة أن تحتفظ بمبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح التى تتحقق سنويا لمواجهة مثل هذه الظروف.كما أن أمر شهر إفلاس الشركات والتجار قد يغيب عن بعض الدائنين لأنهم يتحركون ضد الشركة المتعثرة بشكل فردي، حيث يسعى كل دائن إلى المطالبة بحقوقه فقط في حين أن دعوى شهر الإفلاس تحقق مصلحة جميع الدائنين وتمنع الشركة أو التاجر المتعثر من التصرف في أصول وممتلكات الشركة، الأمر الذى يسهم في بقاء أموال يمكن التنفيذ عليها عند صدور الأحكام النهائية للدائنين.نصيحة قانونية: ارتباط الجزاء بالقاعدة القانونية لا شك أن أهم ما يميز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد الأخلاقية أو الدينية هو عنصر أو صفة الإلزام التي تعني أن الأفراد مجبرون على احترام القاعدة القانونية والالتزام بها، حيث تشتمل القاعدة القانونية على جزاء يوقع على من يخالفها، ينفذ هذا الجزاء بواسطة سلطة مختصة ويتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء مادي وملموس وقد يقع هذا الجزاء على بدن الإنسان، كما في جزاء الإعدام أو يقع على حرية الإنسان كما في جزاء الحبس وقد ينصب على مال الإنسان كما فى جزاء الغرامة، وبذلك يتميز الجزاء الناتج عن مخالفة القواعد القانونية بأنه يطبق ويوقع على المخالف في الدنيا بخلاف الجزاء الذي يرتبط بمخالفة القواعد والأحكام الدينية والأخلاقية، التي يؤجل توقيع العقاب فيها إلى الدار الآخرة.والجدير بالذكر أن المجتمع قد أوكل السلطة التنفيذية لتنفيذ الجزاء أو الحكم الصادر ضد المخالف ولم يترك الأمر للمجنى عليه لتنفيذ حكم القانون بنفسه، وذلك من خلال محاكمة تتولاها سلطة قضائية مستقلة تكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه تجنباً لأى ظلم لا قدر الله ويكون الحكم عنوان الحقيقة.وغني عن البيان أن الجزاء يتنوع طبقاً لتنوع الوقائع المخالفة للقانون والضرر الذي ينتج عنها حيث توجد جزاءات مدنية يكون محلها مال المخالف وأخرى جنائية يكون محلها بدن وحرية المخالف نستعرضها بالتفصيل في الحلقة القادمة.