08 أكتوبر 2025

تسجيل

حقوق ومزايا عمال شركات التنفيذ من الباطن

05 نوفمبر 2013

الشاهد أن المشروعات التنموية فى قطر لا حصر لها فضلاً عن تنوعها وتغطيتها لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والسياحية والعقارية إلخ... وغني عن البيان أن الدولة قد وضعت خططا لتنفيذ هذه المشاريع والإشراف عليها، وفى سبيل تحقيق وانجاز ذلك تقوم بإسناد مراحل التنفيذ المختلفة لشركات عالمية متخصصة ذات خبرة وكفاءة، وطبيعة هذا التعاقد تسمح للشركات المتعاقدة مع الدولة بأن تستعين بشركات أخرى من داخل وخارج الدولة لتنفيذ المشروع وهذا الحق أيضا يمتد للشركات التى تعمل من الباطن وهكذا يجري العمل، وفى ظل هذا التسلسل يجب الاهتمام والعناية بحقوق العمال على أرض الواقع، فى ظل سعي كل شركة بتنفيذ أعمالها بأقل تكاليف لتحقيق أعلى عائد لا سيما وأن الطرف الضعيف فى هذه الدوائر هو العامل حيث ان قيمة أجر العامل تحكمها آليات السوق طبقاً للعرض والطلب وللأسف فإن هذه الحرية تستغل بشكل سيئ فى ظل عدم وجود حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص. وفى هذا الشأن ينظم القانون حقوق ومزايا العمال والتزاماتهم، حيث أشار قانون العمل القطري رقم 14/2004 إلى أنه إذا عهد صاحب العمل إلى شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الشخص أن يساوي بين العمال الذين يستخدمهم لتنفيذ هذا العمل وعمال صاحب العمل الأصلي فى الحقوق والمزايا، ويكونان مسؤولين عن الوفاء بها بالتضامن فيما بينهما، فى حدود المبالغ التى يكون صاحب العمل مديناً بها لمن عهد إليه بالعمل. هذه المادة تفرض مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الأصلى وعمال المقاول من الباطن فى كل الحقوق والمزايا وتخرج العمال من دائرة الاتجار بالبشر وتنصفهم وتضع للجميع أساسا واحدا فى الحقوق والمزايا فى الأعمال ذات الطبيعة الواحدة أو النوع الواحد. لذلك يتعين على الشركات الالتزام بأحكام قانون العمل تجاه العمال وفى حالة الإخلال بذلك يتعين على العمال المطالبة بهذه الحقوق بشكل ودي وفى حالة عدم الاستجابة يجوز للمتضرر أن يلجأ إلى مكتب العمل لتقديم شكوى ضد صاحب العمل الأصلى وصاحب العمل التابع له أو اللجوء إلى القضاء واختصام الطرفين. نصيحة قانونية: إقامة الوافدين فى الدولة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم:4/2009: يجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز، لذات الأسباب، بموافقة وزير الداخلية، أو من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة. إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.