28 سبتمبر 2025
تسجيلتعرض عامل لإصابة اثناء الدوام، نتج عنها كسر فى القدم، يسأل عن مدة الإجازة المرضية التى يستحقها ومن يتحمل مصاريف العلاج؟ وكيف ينظم القانون حوادث اصابة العمل؟ وما هى حقوق العامل والتزامات صاحب العمل فى هذا الشأن؟ ينص قانون العمل رقم 2004/14 على انه يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويخبره بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. كما يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق ولا يجوز لصاحب العمل أن يُحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات. وفى المقابل يلتزم العامل باستخدام أجهزة الوقاية والملابس المناسبة التي يزوده بها صاحب العمل وأن يمتثل لجميع تعليماته التي تهدف إلى المحافظة عليه من الإصابات والأمراض. أما فيما يتعلق بإصابة العمل والتعويض عنها فاشار قانون العمل رقم 2004/14 الى انه إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه أو إصابة عمل وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة وادارة العمل ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات العامل الشخصية ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى إدارة العمل وأخرى إلى صاحب العمل ولإدارة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك. ويشير القانون إلى أن العامل الذي أصيب بإصابة عمل له الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل وذلك وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة ويتقاضى العامل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقرب، فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أيهما أقرب وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي الحق في الحصول على التعويض ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم. نستقبل استفساراتكم ومشاركتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية نتابع استعراض القانون رقم 25 / 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، حيث أنشأ القانون لجنة تسمى لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، حيث تقوم اللجنة بفحص البلاغات، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. يكون لرئيس وأعضاء لجنة مكافحة التستر، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي، سلطة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.