01 نوفمبر 2025

تسجيل

اتفاق نقل الكفالة

04 أغسطس 2015

مقيم يعمل بقطر، يسأل عن مدى قانونية الاتفاق بموجب عقد مستقل، ومنفصل على أمر نقل الكفالة، بين كل من العامل وصاحب العمل، وذلك بوضع نص مفاده أن صاحب العمل ليس لديه مانع من نقل كفالة العامل إلى اى صاحب عمل آخر، بغرض العمل، وذلك بعد انتهاء مدة العقد، كما يستفسر عن إمكانية اضافة هذا الشرط بعقد العمل، ام يشترط الاتفاق عل نقل الكفالة فى عقد مستقل، بين الكفيل والمكفول؟ يشير قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 إلى أنه يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة العامل الوافد، إلى صاحب عمل آخر، بموجب اتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة، حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق، وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها. وباستعراض مفردات النص وتطبيقه، نجد أنه يتحدث عن اتفاق بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، ويكون موضوع الاتفاق هو نقل كفالة العامل، والجدير بالذكر أن القانون لم يتحدث بشكل مباشر عن العامل المكفول، كطرف فى الاتفاق، حيث اشار إلى ان طرفي الاتفاق هما: صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، ولا شك أن العامل هو الذى يقوم باختيار صاحب العمل الذى يرغب فى العمل معه، وأن اتفاق نقل الكفالة يكون لصالح الأطراف الثلاثة، وغني عن البيان أن هذا الاتفاق ليس له شكل أو قالب محدد، ولكن العبرة بوجود دليل كتابي، يفيد بأنه لا مانع لدى صاحب العمل القديم من نقل كفالة العامل إلى صاحب العمل الجديد. وقد جرى العمل ان يقوم صاحب العمل السابق بتوجيه صيغة مختصرة إلى الجهة المختصة، بنقل الكفالة "إدارة شؤون الوافدين" تحت عنوان: "كتاب عدم ممانعة" ينص على: أن الكفيل الحالي لا يوجد لديه مانع من نقل كفالة العامل (س/ص) للعمل لدى صاحب عمل آخر، ولا يشترط الإشارة إلى اسم صاحب العمل الجديد، كما أنه لا ضرر من ذكر اسم صاحب العمل الجديد.. ولكن الأفضل هو عدم الإشارة إلى صاحب العمل الجديد، للحفاظ على صلاحية الكتاب لكي يكون صالحاً لنقل كفالة العامل لأى شركة يرغب فى العمل لديها، وذلك من باب التيسير والمحافظة على وقت وجهد أطراف الكفالة، والجهة المختصة بنقل الكفالة. ومما سبق نجد أنه لا مانع من الاتفاق على نقل الكفالة بين الأطراف المعنية، ويمكن وضع هذا الاتفاق فى شكل بند بعقد العمل أو بشكل اتفاق مستقل، علماً بأنه يشترط أن يكون الكتاب صالحاً ومستوفياً للشروط عند استخدامه. نصيحة قانونية: "استخِر واستشِر" من نعم الله على الإنسان أن العلم متاح للجميع، واكتساب العلم وتحصيله يحتاج الى ارادة وعزيمة، وقدرة على التحصيل، والأمر ليس بالتمنى فقط، لذلك يستعين صاحب الحاجة بأهل الخبرة والتخصص، عندما يتعرض لأمر خارج نطاق تخصصه، ما دام علمه فى هذا المجال لا يسعفه، خاصة اذا كان للاستشارة دور اساسي فى اتخاذ قرار جوهري ومؤثر.. وفى هذا المجال فقد نشأ المسلم على منهج: "استخِر واستشِر" حيث يصلي صلاة استخارة، ويفوض أمره لله في توفيقه لقضاء حاجة او تصريف امر من الأمور التى تشغله. ولا شك أن الاستخارة هى مناجاة ـ من القلب ـ لرب العالمين، وترويض للنفس للقبول بما يسره الله للعبد، وبجانب ذلك يأتي دور الاستشارة، وسؤال أهل العلم، للحصول على المشورة والنصيحة واستشراف القرار المناسب، فى ظل المعطيات الراهنة.. وهنا يأتى دور المختص كخبير يمتلك مؤهلات علمية فى مجال تخصصه، وخبرات عملية متراكمة من واقع الحياة، لذلك غالباً ما تكون القرارات التى بنيت على الاستخارة والاستشارة جديرة بالنجاح، وأقرب ما تكون إلى الصواب.. نَعرِض هذا الأمر بسبب تعرض بعض القراء، بل إن الغالبية لا تَسلَم من التعرض لمواقف ملحة وطارئة، وتضطر لاتخاذ قرارات فجائية ومتسرعة بدون دراسة أو تروٍ، وبدون استشارة متخصص، ومعظم تلك القرارات لا تكون فى محلها ولا تحمى صاحبها، بل احياناً تضره وترتب آثاراً سلبية على الأمر الذي أراد ان يعالجه.. لذلك انصح مَن يتعرض لموقف أو ظروف طارئة لا قبل له بها، ان يستشير، ويستعين بخبير متخصص، لأن الخبير يتميز بأنه يدرك عواقب الأمور بحكم علمه وخبرته، وتكون نصيحته بمثابة شعلة تنير طريق صاحب الحاجة، حتى وان كانت لا تلبي غرضه بشكل كامل، إلا أنها بالتأكيد لن تضيره، كما ان أمر الأخذ بالنصيحة وتفعيلها، أو طرحها، وعدم الاعتماد عليها، يكون بيد صاحب الشأن. وأخيراً نذكَّر بأنه؛ ما خاب من استشار، وندعو القراء للاستخارة والاستشارة معاً.