25 أكتوبر 2025
تسجيلبالإشارة إلى الدور الحيوى الذى يقوم به جهاز تفتيش العمل فى المرحلة الحالية التى تمهد للتغيير والتعديل المنتظر فى قانون العمل وقانون الكفالة، نستكمل القاء الضوء على جهاز تفتيش العمل من واقع قرار انشائه الذى أشار إلى أن دور جهاز التفتيش هو التأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14/2004 والقرارات المنفذة له، بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين ظروف العمل. حيث يتعين على مفتشي العمل تخصيص كل وقتهم واهتمامهم لمهام التفتيش الموكولة إليهم، وعليهم أن يتناولوا المشاكل التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وروح تتسم بالنزاهة والإنصاف، كما يجب ألا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم وأن يمتنعوا عن قبول الهدايا سواء من أصحاب الأعمال أو العمال، كما يلتزم مفتشو العمل بالمحافظة على سرية اسم أو أسماء مقدمي الشكوى، إذا كان التفتيش بناء على شكوى، وعليهم عدم إطلاع صاحب العمل عليها، ولو كانت بدون توقيع كما يجب عدم ذكر أن التفتيش يتم بناء على شكوى.يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهام تفتيش العمل الموكولة إليهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل دون سابق إخطار في أوقات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك من أجل القيام بأعمال التفتيش فيها، وتحقيق الموضوعات المتصلة بالتفتيش على أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات رؤسائهم المبلغة إليهم، بالإضافة إلى فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، وللمفتش أن يطلب من صاحب العمل أو ممثله أن يضع تحت تصرفه جميع المستندات المذكورة، وأن يلفت نظره إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في القانون، وله أيضا الحق فى الحصول على عينات من المواد المستعملة المتداولة في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات ووسائل الوقاية من أمراض المهنة. نصيحة قانونية : تقليص ساعات العمل خلال الصيف تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة.وذلك اعتباراً من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل سنة، حيث يجب ألا تزيد ساعات العمل على الخمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعلى ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً.وتطبيقاً لذلك يتعين على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هـذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية.وكل منشأة تخالــف أحكام هذا القــرار تتعرض لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر بقرار من الوزير، لذا وجب التنويه ودعوة الجميع إلى الاستعداد لتطبيق هذا القرار حرصــاً على صــحة وسلامة العمال.