10 أكتوبر 2025
تسجيلموظف يعمل بالدوحة منذ 14 سنة وخلال هذه الفترة نقل كفالته من الشركة التى بدأ العمل معها منذ دخوله قطر إلى شركة يعمل لديها حتى الآن ، وحالياً عثر على فرصة عمل أفضل بحكم خبرته العملية وشهاداته العلمية ، ولكن إدارة الشركة رفضت منحه كتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة ، لذلك يسأل هل هذا الإجراء قانوني بالرغم من أن تعاقده معهم يعتبر تعاقدا داخليا؟ يشير قانون الكفالة رقم 4/2009 إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ، لذلك يجب أن تكون كفالة العامل على جهة عمله وعند انتهاء علاقة العمل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، بموجب اتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها. وكما هو واضح من النص أن نقل الكفالة يكون باتفاق الطرفين وفى حالة عدم موافقة الكفيل لا يتمكن الوافد من العمل لدى شركة أخرى بشكل قانوني ، إلا عن طريق الإعارة لمدة محددة . واستثناءً مما سبق يجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد. لذلك فإن الخيارات المطروحة أمام صاحب السؤال تنحصر فى السعي نحو الحصول على موافقة الكفيل على نقل الكفالة طبقاً لما جرى عليه العرف والعمل فيما يتعلق بالتعاقد الداخلي ، أو اللجوء للقضاء إذا تبين أن صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الواردة بعقد العمل أو قانون العمل القطري بشرط أن يعتبر هذا الإخلال تعسفاً سواء فى استعمال حق بمقتضى القانون أو عدم الوفاء بالتزام تجاه العامل. نصيحة قانونية : تنظيم كفالة الوافدين من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم:4/2009 : يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أُخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها حيث تتمثل التزامات كفيل الإقامة فى إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله ، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه ، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون الكفالة ، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة ، وفي حالة وفاة الوافد يتحمل الكفيل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى ، ويجوز لوزارة الداخلية أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول ، وإذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله ، يجوز لوزارة الداخلية أن تستوفي نفقات ترحيل المكفول من راتب الكفيل ومستحقاته، من جهة عمله.