01 نوفمبر 2025
تسجيلوافد أجنبي تم استقدامه حديثاً للعمل بشركة مقاولات، ومنذ دخوله البلاد حتى الآن لم تقم الشركة بالإنتهاء من اجراءات الإقامة وتصاريح العمل، ويشعر أن الشركة ترغب فى الإستغناء عنه واعادته إلى بلاده، بينما هو يرغب فى البقاء بقطر والبحث عن فرصة عمل أخرى إذا لم يكتب له النجاح فى الشركة الحالية، لذلك يسأل هل يتطلب ذلك موافقة من الشركة التى يعمل لديها وإذا غادر البلاد متى يعود إلى قطر إذا سنحت له فرصة عمل مرة أخرى، فى ضوء قوانين الكفالة والعمل القطرية؟يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه يجوز أن ينص في العقد، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.بينما يشير قانون الكفالة رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فيما يتعلق بشروط إقامة الوافدين بالدولة إلى أنه يجب على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو زيارة العمل، كما يشير إلى أنه يتعين على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من شؤون الوافدين على ترخيص بذلك، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها، وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها، وبتطبيق ما سبق نجد أن الإلتزام بإنهاء اجراءات الإقامة وتجديدها يقع على عاتق الشركة التى يعمل لديها صاحب السؤال وأن القانون قد منحها مهلة زمنية أقصاها "تسعون " يوماً من تاريخ الدخول، وإذا لم تقم الشركة بانهاء الإجراءات خلال تلك المدة تتحمل غرامة يومية طبقاً لنص القانون لذلك فلا يوجد مسؤولية على الوافد.أما بخصوص عزم الشركة إنهاء التعاقد واعادة الموظف لموطنه مرة أخرى فإنه يجوز للشركة خلال فترة الإختبار أن تنهى خدمات الموظف وإذا صادف هذا الأمر عدم قيام الشركة بإنهاء اجراءات إقامة الموظف كما هو الحال، يستطيع الوافد أن يدخل قطر مرة أخرى بدون شرط موافقة الشركة الحالية، ولا ينطبق عليه الحظر الخاص بضرورة مرور سنتان من تاريخ المغادرة لعدم حصوله على اقامة عمل فى قطر.إثبات المعاملات التجاريةيشير قانون الإثبات القطرى إلى أنه كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار، وتكون دفاتر التجار حجة لهم وعليهم، وإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز للتاجر الذى يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه، أما إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى، وفى حالة استناد أحد التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره.كما أضاف قانون الإثبات أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تكون حجة لمن صدرت منه، ولا تكون حجة عليه إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.كما أشار إلى أن تأشير الدائن على سند بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ما دام السند لم يخرج قط عن حيازته، كما يعد السند دليلا وحجة على الدائن إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.