30 أكتوبر 2025
تسجيلأشرنا فى المقال السابق إلى شروط عودة من أُلغيت اقامته وغادر قطر طبقاً لقانون الكفالة الجديد حيث تم الغاء الشرط المتعلق بوجوب مضى سنتان من تاريخ المغادرة حتى يتمكن من سبقت له الإقامة من العودة إلى قطر، كما بينا أن القانون الجديد أبقى على المادة الخاصة بعدم جواز عودة العامل لقطر للعمل إلا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ مغادرة البلاد إذا صدر قرار بفصل العامل تأديباً من العمل طبقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى منع دخول الوافد الذى صدر حكم قضائي بإبعاده من البلاد أو ترحيله إلا بموجب قرار من وزير الداخلية. وبتحليل ما سبق نجد أن قانون الكفالة الجديد شأنه شأن قانون الكفالة السارى حالياً يشتمل على نوعين من أنواع حظر عودة من سبقت له الإقامة بقطر أحدهما حظر مؤقت ومدته أربع سنوات ويطبق على الوافد الذى تم ابعاده من البلاد بسبب الفصل التأديبي طبقاً للقانون الذى يحكم علاقة العمل، أما الحظر الثاني فهو حظر مطلق لا يرفع أو يلغى إلا بموجب قرار من وزير الداخلية وهذا الحظر يطبق على حالات الإبعاد الإداري الذى يصدر من وزارة الداخلية تطبيقاً لحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي بالإضافة إلى الإبعاد القضائي الذى يصدر ضد الوافد كعقوبة فرعية تكميلية أو تابعة لحكم أصلي آخر، حيث يشير قانون العقوبات رقم 11/2004 بشأن عقوبة الإبعاد إلى أنه يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها وتطبيقاً لذلك فالأصل أن الحكم بابعاد الوافد هو أمر جوازي للمحكمة لها أن تطبقه أو تتجاوز عن النص عليه كعقوبة تكميلة للحكم الصادر بتقييد حرية الوافد فى جناية أو جنحة طبقاً لقانون العقوبات القطري، كما يجوز للمحكمة، في جرائم الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة. أما إذا كانت العقوبة الصادرة بتقييد حريت الوافد (السجن أو الحبس) تعود إلى إرتكابه احدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فإن الحكم بإبعاد الوافد يكون وجوبياً، لذا نستعرض فى المقال القادم جرائم الشرف والأمانة التى تستوجب الحكم بإبعاد الوافد من الدولة. [email protected]