01 نوفمبر 2025
تسجيلتعرض عامل لإصابة تمثلت فى كسر بعظام القدم أثناء ذهابه إلى عمله حيث تم اجراء اللازم طبياً وحصل على اجازة من العمل لمدة شهرين، وتدعى جهة عمله أن العامل قد تعمد اصابة نفسه!! وتسأل عن التزاماتها حقوقها طبقاً لقانون العمل؟ لذلك نستعرض أحكام اصابات العمل والتعويض عنها فى قانون العمل القطرى الحالى رقم 14/2004.يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، بإبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة وإدارة العمل، ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصفا موجزا للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل، وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى إدارة العمل وأخرى إلى صاحب العمل، ولإدارة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك.كما يشير إلى أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب، فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب.كما قرر أن لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم، وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم (2) المرفق بقانون العمل ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة.أما فى حالة تعمد العامل اصابة نفسه فنستعرضها فى المقال القادم بإذن الله.نصيحة قانونية: الأهلية القانونية لفروع الشركاتلكل قانون نطاق سريان مكاني وزماني ويطبق على اشخاص معينين وفى هذا المعنى يقسم القانون الأشخاص إلى الشخص الطبيعى المتمثل فى الإنسان حيث تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته، والشخص المعنوى الذى تتعدد اشكاله ومنها الشركات المدنية والتجارية وبشكل عام كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.حيث يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق التى يتمتع بها الشخص الطبيعى إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي، وذلك في الحدود المقررة في القانون حيث يكون للشخص المعنوى ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون بما فى ذلك حق التقاضي وموطن مستقل، والجنسية، وأخيراً يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.والجدير بالذكر أن القانون لم يشير إلى تمتع فروع الشركات بالشخصية المعنوية المستقلة حيث أنها تابعة للشركة، ولذلك استقرت أحكام القضاء على أن ثبوت الشخصية القانونية للمتقاضيين سواء كان شخص طبيعى أو اعتباري هى شرط من شروط صحة احراءات الدعوى حيث ذهبت الأحكام إلى أن الفروع تفتقد الأهلية القانونية التى تجيز لها حق التداعى أمام القضاء ولكن الفرع يتمتع بهذا الحق من خلال الشركة الأم.