05 أكتوبر 2025

تسجيل

تسوية مكافأة نهاية الخدمة تتم طبقاً لآخر راتب حصل عليه الموظف

02 يوليو 2013

استقال مدرس من مدرسة مستقلة وأثناء الخدمة صدر قرار بزيادة الرواتب وأجلت إدارة المدرسة تطبيق هذا القرار ووعدت الموظفين بصرف الرواتب طبقاً للزيادة الجديدة بأثر رجعى، وعندما طالب المدرس المستقيل بصرف مستحقاته على أساس الزيادة المقررة أسوة بزملائه رفضت الطلب بحجة أنه قدم استقالته قبل نهاية العام الدراسي ، كما قامت بتعليق صرف مستحقات نهاية خدمته لحين مغادرة قطر نهائياً .. فهل يجوز ذلك قانوناً ؟ للموظف الحق فى أن يستقيل من وظيفته ، حيث يشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة ، ويجب على الإدارة المختصة بالتعيين البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة يشترط القانون أن يقضى الموظف في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل لكى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة ، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة ، ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. والجدير بالذكر أنه تم تعديل رواتب المدرسين فى ضوء قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بموجب القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 الذى تم تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 ، وقد أفاد صاحب السؤال بأن إدارة المدرسة المستقلة قامت بصرف فرق رواتب المدرسين بأثر رجعى لذلك كان يتعين أن تقوم المدرسة بصرف فرق مستحقات المدرس المستقيل إذا تم اعتماد صرف الزيادة قبل تاريخ استقالة المدرس تطبيقاً لمبدأ المساواة لا سيما وأنه لم يصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن. لذلك ننصح صاحب السؤال بالتوجه إلى محكمة العمال للمطالبة بمستحقاته علماً بأنه لا يوجد ارتباط بين حق العامل فى استلام مكافأة نهاية الخدمة ومستحقاته الأخرى ومغادرة قطر نهائياً حيث إن القانون يشير إلى ضرورة صرف مستحقات نهاية الخدمة فوراً دون قيد أو شرط بمجرد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.