01 نوفمبر 2025
تسجيلإن قانون الكفالة من أهم القوانين التي يتعامل بها الأجانب بمن فيهم من مقيمين وزائرين وهذا القانون ليس بغريب أيضاً عن المواطنين حيث ينظم القانون دخول وخروج وإقامة الأجانب بدولة قطر لأي غرض والجدير بالذكر أن غالبية الأجانب يدخلون البلاد بهدف العمل، وفي هذا الصدد فقد نص القانون على أنه يشترط أن تكون كفالة العامل وإقامته على جهة العمل، وفي حال تعذر ذلك يلجأ الطرفان إلى نظام الإعارة، حيث تشير المادة 670 من القانون المدني القطري رقم 22/2004 على أن الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك، ليستعمله من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال. ولم يشر قانون العمل إلى مصطلح الإعارة ولكن ورد لفظ الإعارة في قانون الكفالة رقم 4/2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم حيث نصت المادة 15 على أنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.وإذا كان الأصل هو اشتراط أن يكون الكفيل هو صاحب العمل فإن الواقع قد يسفر عن وجود فائض من العمال عن حاجة العمل لدى الكفيل لأسباب مختلفة ويقابل ذلك وجود نقص في العمالة لدى صاحب عمل آخر لذلك أجاز القانون للكفيل أن يعير بعض العمال الذين استقدمهم على كفالته للعمل لدى كفيل آخر لمدة معينة.ويتسم نظام الإعارة بأنه نظام مؤقت وليس دائما حيث حدد قانون الكفالة مدة الإعارة بستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وخلال هذه المدة يتعين على أطراف الكفالة تعديل أوضاعهم من حيث قيام الكفيل بإعادة مكفوله للعمل معه مرة أخرى أو نقل كفالته لصاحب العمل الذي استعاره أو غيره.ويعتبر نظام الكفالة بمثابة إعادة توزيع للعمال تحقق التوازن في سوق العمل بين العمال وأصحاب العمل والعمل الذي يربط بينهما.نصيحة قانونية: حقوق والتزامات المعارينالجدير بالذكر أن العامل المعار يجب أن يتمتع بكافة الحقوق والمميزات التي يحصل عليها العامل الأساسي مقابل القيام بمهامه الوظيفية ولا يوجد في قانون العمل تمييز بين العامل الأساسي والعامل المعار ولم يرد مصطلح معار في قانون العمل القطري رقم 14/2004 بصفة عامة.لذلك فإن الأصل أن يحصل الموظف المعار على كل الحقوق التي يتمتع بها نظيره الأساسي من حيث الأجر والبدلات والمستحقات الأخرى حيث تتقدم علاقة العمل في الترتيب على علاقة الكفالة.والجدير بالذكر أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الإعارة من حيث الإدارة والإشراف ويظل فقط حق الكفيل في إصدار إذن خروج من البلاد للعامل وتجديد الإقامة أو إلغائها.ولكن قد تضيع بعض الحقوق الخاصة بالموظف المعار وذلك لعدم استيفائه كل أو أحد الشروط اللازمة للحصول على الحقوق الناشئة عن عقد العمل وذلك لقصر مدة العمل إذا كانت 6 أشهر فقط، وسوف نشير إليها بالتفصيل في حلقة قادمة نستعرض فيها حق الموظف المعار في الحصول على مستحقاته شأنه شأن الموظف الأساسي في ضوء أحكام وقواعد قانون العمل القطري رقم 14/2004.