10 سبتمبر 2025
تسجيللقد راعى الإسلام -في مقاصده الشرعية في الإرث- العدل لا المساواة. لذلك جاء التعبير القرآني دقيقا في مطلع البيان إذ قال: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، فاستخدم فعل الإيصاء وقرنه بحرف الجر (في) (يوصيكم الله في)، وهو الموضع الوحيد في معجز التشريع والبيان قرن فعل الإيصاء فيه بفي، والمعتاد اقترانه بالباء! كما في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دين). (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ۗ. (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). ففي الإيصاء بالوصية والدين من جهة الناس قرن الفعل بالباء. ولكنه عندما أوصى جل جلاله بميراث الأولاد قرن الفعل بحرف الظرفية (في) فقال: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولم يقل: يوصيكم الله بأولادكم. وما ذلك إلا مبالغة في التأكيد والاهتمام بأن جعل الأولاد ظرفا للوصية ومحلا لها؛ لسابق علم الله -عز وجل- أن هناك نفوسا مرضى ستعترض على هذا الحكم أو تحتال. وفي جميع حالات التشريع الإسلامي المعجز في الإرث، لم ترث المرأة نصف الرجل إلا في أربع حالات فقط. وفي حالات أضعاف ما سبق ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما. وفي حالات عشر أو تزيد ترث فيها أكثر من الرجل. بل في حالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل! وما ذلك إلا لأن تشريع الإسلام راعى في مقاصده- في كل حالات الإرث - العدل لا المساواة.