01 نوفمبر 2025
تسجيليقوم جهاز التفتيش بإدارة العمل بمراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، ويرشد العمال وأصحاب الأعمال إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين ظروف العمل طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 14/2004 والقرارات المنفذة له، ومن صلاحيات مفتشي العمل الدخول إلى جميع أماكن العمل دون سابق إخطار في أوقات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك من أجل القيام بأعمال التفتيش فيها، وتحقيق الموضوعات المتصلة بالتفتيش، بالإضافة إلى فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، وللمفتش أن يطلب من صاحب العمل أو ممثله أن يضع تحت تصرفه جميع المستندات المذكورة، وأن يلفت نظره إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في القانون، وله أيضا الحق في الحصول على عينات من المواد المستعملة المتداولة في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل، وللمفتش سلطة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات ووسائل الوقاية من أمراض المهنة، ولهم صلاحية سؤال صاحب العمل أو العامل فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل، ولهم أيضاً حق التفتيش على سكن العمال، للوقوف على مدى ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب استيفاؤه لها، وإذا أسفر تفتيش العمل في أي منشأة عن مخالفات لأحكام قانون العمل يقوم مفتش العمل باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد جهة العمل بداية من توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله في كيفية إزالة المخالفة ثم توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، وإذا لم تتجاوب المنشأة بشأن تصحيح أوضاعها يقوم المفتش بتحرير المحاضر بضبط المخالفات، ورفعها إلى إدارة العمل لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.يقوم مفتشو العمل بتفتيش أماكن العمل، بواقع زيارة لكل منشأة مرة واحدة على الأقل في السنة خاصة المنشآت الكبيرة التي تكون إدارتها غير مرضية، وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، يعود المفتش لزيارتها للتحقق من معالجة وتصحيح الخلل، كما يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة.نصيحة قانونية: الإخطار عن إصابات العمل يلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل عن حوادث الحريق أو الانهيار أو الانفجار التي تؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة أو أحد أقسامها الإنتاجية يوم عمل فأكثر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ وقوعه وعن كل مرض مهني يصيب أحد العمال بالمنشأة أو الفرع، ويثبت تشخيصه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بنتيجة الفحص، وإذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الشرطة وإدارة العمل والجهة الطبية المختصة فوراً بالحادث، كما يلتزم صاحب العمل بموافاة إدارة العمل بإحصائيات عن الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة وفقا للنماذج المرفقة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2005 بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها، وذلك كل ستة أشهر، وعلى ألا يتجاوز ميعاد إرسالها الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الستة أشهر المشار إليها مع الاحتفاظ بصورة منها في المنشأة، وأخيراً يتعين على صاحب العمل أن ينشئ سجلات نوعية خاصة بالبيانات المطلوبة لكل إحصائية وتدوين بياناتها أولاً بأول وأن تكون إحصائيات الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة بإشراف ومسؤولية كل من اختصاصي السلامة والصحة المهنية وطبيب المنشأة إن وجد.