13 سبتمبر 2025

تسجيل

فقه الصيام (3-3)

29 مايو 2017

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالأعذار المبيحة للفطر خمسة، هي: 1- الحيض. 2- والنفاس. 3- والمرض. 4- والسفر. 5- والاضطرار. أولاً:الحيض: يجب الإفطار على الحائض، وعليها القضاء، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1ثانياً: النفاس:والمرأة النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث عائشة السابق.ثالثاً: المرض، يجوز للمريض الفطر إذا خشي ازدياد مرضه، أو تأخر شفائه، لقوله تعالى: {فَمَنَ كانَ مِنكُم مَريضاً أو على سفرٍ فعِدةٌ مِن أيامِ أُخر}( البقرة (184). وعلى المفطر بسبب المرض قضاء ما أفطره من أيام، وإن صح المريض أثناء صومه فلا جناح عليه أن يواصل الإفطار بقية يومه. رابعاً: السفرالسفر من مبيحات الإفطار، فيرخص للمسافر أن يفطر إذا سافر مسافة القصر، وهو ما يُعد في العرف سفراً، ولو سافر على وسيلة مريحة كالطائرة مثلاً، فله الفطر، وعليه القضاء لأن العلة في إفطار المسافر هي السفر، وقد تحقق كما قال تعالى:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(184) سورة البقرة. ويبدأ الفطر للمسافر مع مفارقة البنيان فيبدأ في الدوحة مع مغادرته لجسر الصناعية إن كان متوجهاً لطريق سلوى وإن كان متوجهاً للمطار فيبدأ مع فريق شرق .خامساً: الاضطرارالاضطرار: إذا اضطر الصائم إلى الإفطار لأي سبب من الأسباب كالعطش الشديد الضار بالصحة، أو أكره على تناول المفطر، فإنه يفطر بقدر ما يدفع عنه الهلاك والضرر، ويواصل صومه، وعليه قضاؤه. والقاعدة الشرعية: ( الضرورات تبيح المحظورات ) و( الضرورة تقدر بقدرها). ويلحق بهذا الصنف ما يلي:أ - الكبير السن الذي لا يطيق الصوم فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونهُ فديةٌ طعامُ مسكينٌ} البقرة:(184). وقال ابن عباس: "هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً"12.ب – ومثل الذين لا يطيقون الصوم المريض الذي لا يرجى برؤه، فيرخص له في الإفطار ويطعم عن كل يوم مسكيناً. ج - ويجوز للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما الضرر. وعليهما القضاء إن خافتا على نفسيهما وأما إن خافتا على الجنين أو الحمل فعليهما القضاء والإطعام.