17 سبتمبر 2025

تسجيل

العلامات التجارية وقانون حماية الملكية الفكرية

25 نوفمبر 2012

أصبحنا اليوم في عالم مليء بالاتجاهات التنافسية المختلفة في جميع المجالات، سواء المجالات التجارية أو الصناعية أو العلمية، وكلٍ في مجاله يبحث عما يميزه عن غيره ويساعده على اتخاذ نمط معين يتم فيه تفريقه عن غيره ممن هو في نفس المجال، ولأن ذلك التمييز والاختلاف لا يأتي فقط في المضمون، وإنما يحتاج إلى تحديد شكل وإطار خارجي نستطيع معه أن نشير إلى صاحبه ونفرقه عمن حوله، فالأمر في هذا أشبه باسم الإنسان الذي يلازمه طوال حياته من يوم مولده حتى وفاته، ففي المجالات التجارية نجد أن لكل مشروع اسما تجاريا يُعرف ويُميز به، سواء كان مملوكاً لشخص طبيعي أو اعتباري، بالإضافة إلى ذلك نجد الكثير من الشركات التجارية التي لا تكتفي بالاسم التجاري كتعريف ودلالة عليها فحسب، بل تتخذ لها علامة تجارية مميزة لا تتشابه مع غيرها ممن يعملون في نفس المجال، وقد وضع المشرع القطري لتلك الأسماء والعلامات التجارية من الحماية ما يؤمن الاختلاف وعدم حدوث اللبس بين أقران المجال التنافسي الواحد، وذلك ما صدر بشأنه القانون رقم 9 لسنة 2002م بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية، الذي يندرج تحت قانون حماية الملكية الفكرية، فبمجرد قيام صاحب العلامة التجارية بتسجيلها تصبح ملكاً خاصاً له، وتسير إجراءات التسجيل بالعديد من الخطوات التي من شأنها حفظ حقوق من سبق وتقدم بتسجيل علامات تجارية مشابهة لعدم حدوث تضليل للجمهور وامتلاك أكثر من شخص لنفس العلامة التجارية وبمطالعة المادة رقم 20 من ذات القانون نجدها تفسر ذلك، فتنص على أن "لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة" وإمعاناً في التأكيد على أهمية الملكية الفكرية وضرورة حمايتها فقد صدر القرار الأميري رقم 53/2009م بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي هو من أهم مهامه مراقبة تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية، وما ذلك إلا إرساًء وتأييد للخطوات الراسخة التي يسير عليها الاقتصاد القطري بحسبانه من أهم اقتصاديات المنطقة بأسرها.