12 سبتمبر 2025

تسجيل

جريمة الرشوة

24 مارس 2021

تعريفها هو اتجار الموظف العام في اعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله وعدا او عطية او منفعة مقابل القيام بعمل او الامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او زعم او اعتقد خطأً بأنها من اعمال وظيفته. علة تجريمها: تجريم الرشوة يقوم على النقاط التالية: أولا: تخل بمبدأ مساواة الافراد امام القانون (المساواة امام المرافق العامة) وبالتالي تصبح الوظيفة سلعة لمن يدفع. ثانيا: الموظف مكلف بخدمة عامة مدفوعة الأجر من الدولة، ولا يحق له تقاضي أي اجر او فائدة من الافراد، فإن فعل فإنه يكون قد اخل بواجبات وظيفته واستغل هذه الوظيفة. ثالثا: تؤدي الى ان تذهب بثقة الافراد في الوظيفة العامة والسلطة العامة ونزاهتها وبالتالي تذهب بهيبة الدولة. موقف المشرع القطري من جريمة الرشوة: نصت الماده 145 من قانون العقوبات القطري "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر الف ريال قطري كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه". [email protected]