13 سبتمبر 2025
تسجيلهي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتُتداول بين العامة ظناً منهم بصحتها، دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين، وتفتقر هذه الشائعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها. أيضاً أنها: (بث خبر من مصدر ما، في ظرف معين، ولهدف ما يبتغيه المصدر، دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة)، أو هي: (الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها؛ دون التثبت من صحتها، أو التحقق من صدقها). ويمكن تعريفها بتحديد العناصر التالية: 1- وصفها: تتصف بصفة التناقض، فقد تبدأ هامة أو عاصفة، وسالمة أو مدمرة. 2- محلها: أشخاص مثل الحكام، رجال يشغلون مناصب سياسية... إلخ. 3- شكلها: تنتقل من خلال كلمة أو نكتة. 4- مقاصدها: التدمير والفوضي وهي أسلوب من أساليب الحرب النفسية. 5- سماتها: الإيجاز وسهولة التذكر والنقل والرواية وترويع وإطلاق الخيال والمبالغة. 6- وسائل نقلها: الاستغلال الخاطئ لوسائل الإعلام المختلفة والتقنية الحديثة وخاصة بوجود النت. الشائعة تختلف وفق معايير كثيرة أبرزها الأهداف فقد تكون أهدافاً (نفسية، سياسية، عسكرية، معنوية). الشائعات بالإسلام والإسلام لا يرضى اختلاق الكذب والشائعات الكاذبة، لأن فيها ضرراً وفتنة وتضليلاً للناس، ومن ذلك قول الله تعالى "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وأولئك هُمُ الْكَاذِبُونَ" (سورة النحل: الآية 105)، إن الله عز وجل قد صرح بتفسيق من يشيع الكذب بين الناس، حيث قال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (سورة الحجرات: الآية 6). فالشائعة ليست مرضاً من عهد حديث، بل لها جذور في التاريخ، وقد لجأ إليها واستخدمها الأفراد والجماعات والدول والقادة، فكفار قريش اتهموا الرسول صلى الله وعليه وسلم بالكذب والسحر والكهانة وأشاعوا تلك في الناس. عقوبة مروج الشائعات في القانون القطري الحبس مدة لا تجاوز الـ 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من المادة 136 من القانون رقم 2 لسنة 2020. تنص المادة على الآتي: تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية: مادة (136): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة، وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.