14 سبتمبر 2025
تسجيللقد صدر القرار الحكيم والمدروس من قبل الدولة بإنشاء"الخدمة الوطنية " للمواطنين كجزء لا يتجزأ من رد الجميل لهذا الوطن، واقتناعاً منها بأن الذود عن حياض الوطن في كل الأوقات واجب ومصدر فخر وشرف لكل قطري يعيش على أرض قطر. وخلال الأيام الماضية التحق عدد من المواطنين، ومنهم بعض رجال الأعمال والمسؤولين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة قطر بـ "معسكر الشمال" في الدورة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية، وذلك إيماناً منهم واقتناعاً بأن الذود عن تراب الوطن واجب وطني.وقد انتظم حوالي (500) جامعي في الدورة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية، وكان من بين هؤلاء عدد من الشباب القطري المتحمس لهذه الخدمة.يذكر أن قرار "الخدمة الوطنية" قد صدر بقرار من سمو أمير البلاد المفدى في مارس الماضي ونص على عدة بنود تتكون من (50) مادة، وحري بنا أن نتمعن بها وننقلها لأبنائنا ليعرفوها جيدا، ومنها: يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثنى أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، وتُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة. ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، كما أنه لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة لذلك، مع إبلاغ الهيئة عمن يمتنع عن تقديم نفسه إليها، ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها.وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية: 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة.2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون. ويُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.2- في حالة إعلان التعبئة العامة.3- في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية.** كلمة أخيرة: الخدمة الوطنية واجب وطني على الجميع الالتزام والالتحاق بها تلبية لنداء الوطن ورد الدين له، حتى ولو في أحلك الظروف.