11 سبتمبر 2025
تسجيلتنص المادة (162) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون، ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في الأحوال المبينة في القانون. أركان جريمة انتهاك حرمة المنازل: تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي. الركن المعنوي: هو القصد الجنائي، لأن الجريمة عمدية والقصد الجنائي يتمثل في نية اتخاذ السلوك في الدخول في مسكن الغير بدون رضائه، أي العلم بان مكان الدخول مسكن الغير. الركن المادي: 1- سلوك إيجابي مجرد هو دخول هذا الشخص منزل أحد الأشخاص دون رضا صاحبه، فيما عدا الأحوال الجائز فيها قانونياً. 2- عنصر مفترض في شخص فاعل الجريمة وهو صفة الموظف العام. 3- أن يكون ذلك الدخول من جانب مرتكب الجريمة معتمدا على وظيفة هذا الأخير. العقوبة: يعاقب قانون العقوبات القطري على هذه الجريمة بالمادة (162) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. [email protected]