13 سبتمبر 2025

تسجيل

فقه الزكاة (5)

05 يونيو 2017

حكم إعطاء الزكاة للأقارب؟الأقارب قسمان:قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة.. وقسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة وأبنائهم.وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم إذ قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة". رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.أما القسم الأول: وهو من تجب عليه نفقته، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. فلا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين، وكذلك الأولاد الصغار، أو البالغون إذا كانوا غير قادرين على الكسب، فإن قدروا على الكسب فلا تجوز الزكاة لهم أيضاً.وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يعطيها من زكاته، لأنه لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطى نفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه. روى الأثرم فى سننه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: إذا كان ذووا قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول".ولا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخيه الفقير، أو لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.كما يجوز لك دفع الزكاة لأختك المتزوجة وأولادها ما دام زوجها فقيرا عاجزا عن النفقة، بل إن الإعطاء لها في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرها من الأجانب لاشتماله على صدقة وصلة.