10 سبتمبر 2025

تسجيل

العقد الإلكتروني

01 سبتمبر 2022

نشأت فكرة العقد أساساً في كنف القانون المدني. يقوم العقد بصفة عامة على أساس توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ومن ثم فإن العقد عمل رضائي بين طرفين بقصد تحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني محدد، يتمثل في إنشاء التزام. فيمكننا القول إن العقد تصرف قانوني يهدف لتحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني فإذا ما تخلف هذا القصد انتفت صفة العقد فليس كل اتفاق بين طرفين يشكل عقداً. ويخضع العقد الإداري لذات أسس وأركان العقد المدني من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب وذلك على اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما حيث الاختلاف إلى تضمين العقود الإدارية شروطا غير مألوفة بالنسبة للعقود المدنية، الغرض منها تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف التي لأجلها قامت بإبرام العقد الإداري، وتؤدي تلك الشروط إلى جعل كفتي المتعاقدين غير متكافئة على خلاف الأمر بالنسبة للعقود المدنية التي تضمن شروطها التوازن بين مصلحتي طرفي العقد ويستمد العقد الإداري قواعده من نصوص تشريعية تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه مثل قانون ينظم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008. العقد الإداري ينعقد بدعوة للتعاقد صادرة عن الإدارة في صورة إعلان عن مزايدة أو مناقصة أو ممارسة يعقبه إيجاب من راغب التعاقد وقبول من الإدارة. وتعتبر فرنسا مهد القانون الإداري، فهو قد نشأ فيها لظروف تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر. وتتعدد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها، فلم يعد الأمر قاصراً على صور محددة حصراً للعقود الإدارية حيث كانت العقود الإدارية تنحصر على ثلاثة (3) عقود هي عقد الالتزام، وعقد التوريد وعقود الأشغال العامة. عقد الالتزام... يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، فعن طريقه تعهد الدولة لأحد الأشخاص سواء كان فردا أو شركة بإدارة مرفق عام. إذاً يعد عقد الالتزام أسلوباً لإدارة المرافق العامة. عقد التوريد... يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، ويعني أيضاً اتفاقا بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين. عقد الأشغال العامة... يعرف عقد الأشغال العامة بأنه اتفاق بين الإدارة وشخص طبيعي أو معنوي بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب الإدارة وبقصد تحقيق المصلحة العامة نظير مقابل يحدده العقد. التحكيم والعقود الإدارية التحكيم أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها وينبني على الخصوم بإرادتهم أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع. والتحكيم بهذا المعنى يقدم على اعتبار أنه بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة فهو يتميز ببساطة إجراءاته وسرعته في الفصل في المنازعات وذلك راجع إلى أن التحكيم يتخفف كثيراً من الإجراءات الصارمة التي يخضع لها نظام التقاضي. ويعتبر التحكيم بهذا المعنى وجد نطاقه الطبيعي منذ أمد بعيد في منازعات التجار، فالمعاملات بصفة عامة شديدة الحساسية لمشكلة الوقت الذي تستغرقه المنازعات أمام القضاء. النهاية الطبيعية للعقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية كشأن العقود جميعها نهاية طبيعية إذا تم تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها تنفيذاً كاملاً، فإذا كان الأمر يتعلق بعقد التوريد مثلا فإن ذلك يكون بتسليم البضائع المطلوبة، أما عقود الأشغال العامة فإنها تنتهي بإتمام الأعمال المطلوبة على أنه يجب التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية التي تستغرق زمنا طويلاً مثل عقد الإيجار. النهاية غير الطبيعية للعقود الإدارية الأصل في انتهاء العقود أن يبلغ العقد منتهاه ويصل إلى نهايته الطبيعية كما ذكر سابقا بالأحوال الثلاث فالنهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فيكون أولاً بانتهاء العقد باتفاق الطرفين وانتهاء العقد بنص القانون أو انتهاء العقد الإداري بحكم قضائي. مدير التدريب التخصصي وزارة العدل lolwahamadalnaimi